الصفحة 991 من 1115

بذلك جرت) [1] العادة من وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من سلف الأمة إلى هلم جرا لم يؤمر مأموم بأن يسجد لسهوه *خلف الإمام [2] .

[و] [3] لأنه لما لزمه اتباع الإمام ولم يجز له الخلاف عليه، فكان الإمام متبوعا غير تابع لم يجز أن [4] يسجد (لسهو) [5] * [6] غيره [7] فوجب [8] سقوط [9] سجود السهو عن المأموم بالائتمام؛ ولأن الائتمام واتباع الإمام (يعتبر) [10] حال الانفراد، ألا ترى أن المأموم يسجد معه وإن لم يسه كما تقدم، فكذلك جاز أن يسقط السهو عنه [11] .

(1) في أ: ذلك جر.

(2) في هـ: (إمامه) بدل (الإمام) .

(3) ساقط من أ.

(4) في هـ: (له أ ن) بزيادة (له) .

(5) في أ و ب: لسهوه، والمثبت من هـ.

(6) ما بين النجمين ساقط من ت.

(7) في ت: (وغيره) بزيادة (و) .

(8) ساقط من أ، وفي ب: فوجوب.

(9) في ت: (وجوب) بدل (سقوط) .

(10) في أ و ب و ت: بغير.

(11) انظر: المعونة 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت