بذلك جرت) [1] العادة من وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من سلف الأمة إلى هلم جرا لم يؤمر مأموم بأن يسجد لسهوه *خلف الإمام [2] .
[و] [3] لأنه لما لزمه اتباع الإمام ولم يجز له الخلاف عليه، فكان الإمام متبوعا غير تابع لم يجز أن [4] يسجد (لسهو) [5] * [6] غيره [7] فوجب [8] سقوط [9] سجود السهو عن المأموم بالائتمام؛ ولأن الائتمام واتباع الإمام (يعتبر) [10] حال الانفراد، ألا ترى أن المأموم يسجد معه وإن لم يسه كما تقدم، فكذلك جاز أن يسقط السهو عنه [11] .
(1) في أ: ذلك جر.
(2) في هـ: (إمامه) بدل (الإمام) .
(3) ساقط من أ.
(4) في هـ: (له أ ن) بزيادة (له) .
(5) في أ و ب: لسهوه، والمثبت من هـ.
(6) ما بين النجمين ساقط من ت.
(7) في ت: (وغيره) بزيادة (و) .
(8) ساقط من أ، وفي ب: فوجوب.
(9) في ت: (وجوب) بدل (سقوط) .
(10) في أ و ب و ت: بغير.
(11) انظر: المعونة 1/ 111.