واختلف إذا [1] تمادى على هذا التكبير، فقال مالك [2] رحمه الله: يعيد الصلاة [3] ، وقال ابن القاسم [4] : يعيد التكبير فإن لم يفعل صحت صلاته، وقال أصبغ [5] : من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة، وقال ابن عبد الحكم [6] : إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزه صلاته.
ص: (( وكل سهو سهاه(المأموم) [7] ، فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرةَ الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة [8] ).
ش: الأصل في ذلك [9] قوله - صلى الله عليه وسلم: (( الإمام ضامن [10] ) [11] ع [12] : ..."فسره أهل العلم بأنه يحمل عن المأموم شيئين القراءة/ [13] وسجود السهو، ولأن ("
(1) في هـ: إن.
(2) انظر: النوادر 1/ 298، البيان والتحصيل 2/ 94، عقد الجواهر 1/ 199.
(3) في ت: (أكثر الصلاة) بزيادة (أكثر) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) تقدم قوله في ص 995.
(6) انظر: شرح التلقين 2/ 770، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 200، مواهب الجليل 2/ 127.
(7) في أ: الإمام.
(8) في ت: الفرضية.
(9) (في ذلك) ساقط من ت.
(10) معنى الضمان لغة: الكفالة، والرعاية للشيء والمحافظة عليه. واصطلاحا: ضمّ ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 636، لسان العرب 13/ 257، المغني 7/ 71.
(11) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 1/ 253 رقم 517، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 1/ 402 رقم 207، وأحمد في المسند 2/ 232، 284، 382، 419، 424 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وتمامه: (( والمؤذن مؤتَمَن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ) )والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد شاكر، والألباني. وفي الباب عن عائشة، وأبي أمامة، وجابر، وسهل بن سعد الساعدي، وواثلة بن الأسقع. انظر: مجمع الزوائد 2/ 2، 66، تعليق شاكر على سنن الترمذي 1/ 404، صحيح أبي داود 3/ 3 رقم 530.
(12) في أ و ب: (قال) بدل (ع) ، والمثبت من ت و هـ.
(13) نهاية لوحة/ 159 من ب.