واختلف إذا كبر الإمام والمأموم معا، هل يكره [1] ذلك للمأموم [2] أم لا؟ وهل يعيد الصلاة إذا تمادى على هذا الإحرام أم لا؟.
فذكر [3] في الطراز: أنه يرجع فيحرم بعد الإمام و [4] لا ينبغي له [5] أن يتعمد ذلك [6] وبه قال الشافعي [7] . وقال أبو حنيفة [8] : لا يكره له ذلك.
ودليلنا: ما تقدم [9] من الحديثين [10] ، وقوله - عليه السلام: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ) [11] / [12] والائتمام لغة: أن يكون الثاني بعد الأول [13] ، والله أعلم [14] .
(1) في ت: (يكن) بدل (يكره) .
(2) (للمأموم) ساقط من ت، وفي هـ تقديم وتأخير: للمأموم ذلك.
(3) في ت: فيذكر.
(4) في ت: (أو) بدل (و) .
(5) (له) ساقط من هـ.
(6) انظر: البيان والتحصيل 1/ 94، عقد الجواهر 1/ 199.
(7) عند الإمام الشافعي وأصحابه لا تصح صلاته إن قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك في مقارنته، قال النووي رحمه الله: لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي. وكذلك عند الإمام أحمد لا تنعقد صلاته وعليه استئناف التكبير بعد تكبير إمامه. انظر: البيان 2/ 387، المجموع 4/ 130، مغني المحتاج 1/ 256، المغني 2/ 130، الشرح الكبير 3/ 415.
(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 198، المبسوط 1/ 38، بدائع الصنائع 1/ 139.
(9) في ت: (ودليلنا على ذلك مما قدمناه) بدل (ودليلنا ما تقدم) .
(10) يعني حديث أبي هريرة وحديث البراء - رضي الله عنهم - تقدما في ص 993 - 994.
(11) تقدم تخريجه في ص 783.
(12) نهاية لوحة/ 19 من ج 3 و 4 من نسخة هـ.
(13) انظر: الصحاح 5/ 1866، لسان العرب 12/ 24.
(14) (والله أعلم) ساقط من ب.