الصفحة 992 من 1115

وقوله: (( إلا ركعة ) )إلى آخره، فلأن هذه فرائض، والفرائض [1] لا تسقط بالسهو ولا يجزئ عنها السجود، ولأنه إنما يحمل عنه سهوا لو كان منفردا سجد [2] له [3] وهذه الأشياء مما لو كان منفردا لم يسجد لها؛ لأنها فرائض فلم [4] يحملها الإمام" [5] ."

قلت: رأيت في [6] بعض التعاليق على هذه الرسالة:"قال ابن الفخار [7] : والقيام لا يحمله عنه الإمام ولو أحرم أحد في حال الانحطاط إلى الركوع لم يحمل ذلك عنه حتى يكون إحرامه قائما ثم ينحط من قيام صحيح، قال: وكذلك لو [8] جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع [9] ، فإن لم يقم لم يحمل عنه، [وكذلك لا يحمل عنه] [10] الجلوس الآخر" [11] .

(1) في ت: الفرض.

(2) في ب و هـ: لسجد، وفي ت: يسجد.

(3) في ب و هـ: معه.

(4) في هـ: فلا.

(5) انظر شرح القلشاني على الرسالة 2/ 795.

(6) (في) ساقط من ت.

(7) في ت: ابن النجار، وهو تصحيف.

(8) في ت: ولو.

(9) في ت: ويركع.

(10) ساقط من أ.

(11) شرح القلشاني على الرسالة 2/ 796، وانظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت