وقوله: (( إلا ركعة ) )إلى آخره، فلأن هذه فرائض، والفرائض [1] لا تسقط بالسهو ولا يجزئ عنها السجود، ولأنه إنما يحمل عنه سهوا لو كان منفردا سجد [2] له [3] وهذه الأشياء مما لو كان منفردا لم يسجد لها؛ لأنها فرائض فلم [4] يحملها الإمام" [5] ."
قلت: رأيت في [6] بعض التعاليق على هذه الرسالة:"قال ابن الفخار [7] : والقيام لا يحمله عنه الإمام ولو أحرم أحد في حال الانحطاط إلى الركوع لم يحمل ذلك عنه حتى يكون إحرامه قائما ثم ينحط من قيام صحيح، قال: وكذلك لو [8] جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع [9] ، فإن لم يقم لم يحمل عنه، [وكذلك لا يحمل عنه] [10] الجلوس الآخر" [11] .
(1) في ت: الفرض.
(2) في ب و هـ: لسجد، وفي ت: يسجد.
(3) في ب و هـ: معه.
(4) في هـ: فلا.
(5) انظر شرح القلشاني على الرسالة 2/ 795.
(6) (في) ساقط من ت.
(7) في ت: ابن النجار، وهو تصحيف.
(8) في ت: ولو.
(9) في ت: ويركع.
(10) ساقط من أ.
(11) شرح القلشاني على الرسالة 2/ 796، وانظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 200.