الصفحة 987 من 1115

قلت [1] : اختلف [2] في تكبيرة الإحرام هل يحملها الإمام عن المأموم أو لا؟

فمشهور المذهب [3] : أنه لا يحملها كالركوع والسجود/ [4] بجامع أنها ركن [5] ، فعلى هذا يعيد إذا كبر قبل إمامه.

وروي عن ابن وهب [6] عن مالك [7] : أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام قياسا على القراءة بجامع أنها ركن كالقراءة.

ووجه المشهور: أن الإمام (إنما) [8] يحمل [9] عن المأموم القراءة بعد ربط صلاته بصلاته بالإحرام، وأما [10] من لم يصح إحرامه (لإحرامه) [11] قبل الإمام لأنه لم [12] يدخل في صلاة الإمام فلا [13] يحمل عنه بخلاف القراءة فإنه إنما يحملها بعد ارتباط الصلاتين كما تقدم.

(1) في ب: قال.

(2) في ت: (قد اختلف) بزيادة (قد) .

(3) انظر: النوادر 1/ 344، عقد الجواهر 1/ 201، شرح زروق 1/ 200، كفاية الطالب 1/ 273.

(4) نهاية لوحة/ 181 من ت.

(5) في ت: ذكر.

(6) في هـ: وروى ابن وهب عن مالك

(7) انظر: عقد الجواهر 1/ 201، شرح ابن ناجي 1/ 201.

(8) في أ و ب: لا، والمثبت من ت و هـ.

(9) في ب و هـ: حمل.

(10) (أما) ساقط من ت.

(11) في أ: لإحرام.

(12) في هـ: (و لم) بدل (لأنه لم) .

(13) في ت: فهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت