قلت [1] : اختلف [2] في تكبيرة الإحرام هل يحملها الإمام عن المأموم أو لا؟
فمشهور المذهب [3] : أنه لا يحملها كالركوع والسجود/ [4] بجامع أنها ركن [5] ، فعلى هذا يعيد إذا كبر قبل إمامه.
وروي عن ابن وهب [6] عن مالك [7] : أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام قياسا على القراءة بجامع أنها ركن كالقراءة.
ووجه المشهور: أن الإمام (إنما) [8] يحمل [9] عن المأموم القراءة بعد ربط صلاته بصلاته بالإحرام، وأما [10] من لم يصح إحرامه (لإحرامه) [11] قبل الإمام لأنه لم [12] يدخل في صلاة الإمام فلا [13] يحمل عنه بخلاف القراءة فإنه إنما يحملها بعد ارتباط الصلاتين كما تقدم.
(1) في ب: قال.
(2) في ت: (قد اختلف) بزيادة (قد) .
(3) انظر: النوادر 1/ 344، عقد الجواهر 1/ 201، شرح زروق 1/ 200، كفاية الطالب 1/ 273.
(4) نهاية لوحة/ 181 من ت.
(5) في ت: ذكر.
(6) في هـ: وروى ابن وهب عن مالك
(7) انظر: عقد الجواهر 1/ 201، شرح ابن ناجي 1/ 201.
(8) في أ و ب: لا، والمثبت من ت و هـ.
(9) في ب و هـ: حمل.
(10) (أما) ساقط من ت.
(11) في أ: لإحرام.
(12) في هـ: (و لم) بدل (لأنه لم) .
(13) في ت: فهل.