الصفحة 986 من 1115

وقال أصبغ [1] : يعيد أبدا، وخفف فيه [2] ابن عبد الحكم [3] ، قال ابن حبيب: قول أصبغ أحب إلي [4] .

قال ابن زرب [5] :"لا يكبر المأموم في شيء من [6] تكبير الصلاة في قول مالك حتى ينقضي تكبير الإمام ويفرغ منه، ولا يقوم من الجلسة لقيامه [7] حتى يسمع تكبيره، وقد روي عن بعض أصحابنا: إذا شرع في التكبير كبر من خلفه، وقول مالك أحسن وأتبع للحديث [8] " [9] .

قلت: وكان بعض الشيوخ يقول: اتُفق في المسابقة والملاحقة [10] واخْتُلف في المساوية [11] .

(1) انظر: النوادر 1/ 344، شرح القلشاني على الرسالة 2/ 793، شرح زروق على الرسالة 1/ 200.

(2) في هـ: (في ذلك) بدل (فيه) .

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) وقال ابن رشد: وحكم السلام في ذلك على المذهب حكم الإحرام. انظر: البيان والتحصيل 2/ 94، والمراجع السابقة.

(5) هو محمد بن يبقى بن زرب، أبو بكر القرطبي، قاضي الجماعة بها، الإمام الفقيه، سمع من ابن قاسم بن أصبغ ومن في طبقته وأبي إبراهيم بن مسرة وغيرهما، وبه تفقه جماعة منهم ابن الحذاء وابن مغيث وغيرهما، ألف كتابه المشهور الخصال في الفقه على مذهب مالك، توفي سنة 381 هـ.

انظر: تاريخ علماء الأندلس ص 369، ترتيب المدارك 7/ 114، تاريخ قضاة الأندلس ص 103

(6) (من) ساقط من ت.

(7) (لقيامه) ساقط من أ.

(8) في ب: الحديث.

(9) لم أقف على كلامه. وانظر: شرح التلقين 2/ 769، شرحي زروق وابن ناجي 1/ 199 - 200.

(10) الملاحقة: المتابعة وهي أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، ومنهم من يعبر عنها بالمساوقة. والمساوية: هي أن تكون أفعال المأموم مساوية لأفعال الإمام ومقارِنة لها. انظر: مواهب الجليل 2/ 127.

(11) فإن بد أ المأموم التكبير قبل بدأ الإمام بطلت صلاته اتفاقا، وإن بدأ بعد بدأ الإمام صحت اتفاقا، وإن أحرم مع الإمام فعلى الخلاف الذي ذكره المصنف رحمه الله. انظر: البيان والتحصيل 1/ 94، شرح التلقين 2/ 769، الفواكه الدواني 1/ 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت