الصفحة 985 من 1115

وفي حديث عبد الله بن (يزيد) [1] الخَطمي الأنصاري قال حدثني البراء - وهو غير كذوب - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / [2] إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا بعده ) )أخرجاه [3] .

إذا ثبت هذا فقد روى سحنون عن ابن القاسم في العتبية:"إن أحرم معه أجزأه" [4] .

ولمالك في المجموعة:"يعيد" [5] .

وكذلك في السلام معه، قال بعض أصحابنا: وهو في السلام أخف؛ لأن أهل العراق لا يوجبونه [6] .

قلت: [يريد] [7] لا يتعين عندهم التسليم بل المنافي مطلقا كما تقدم [8] .

(1) في أ و ب و ت: زيد، والمثبت من هـ هو الصواب الموافق لما في البخاري 1/ 229، ومسلم 1/ 345.

وهو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين، أبو موسى الأنصاري الأوسي الخَطمي المدني ثم الكوفي، الأمير العالم، أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة، شهد مع علي - رضي الله عنهم - صفين والنهروان، مات قبل سنة 70 هـ، وله نحو من ثمانين سنة. انظر: معجم الصحابة 4/ 84، معرفة الصحابة 4/ 1803، أسد الغابة 3/ 274، السير 3/ 197.

(2) نهاية لوحة/ 18 من ج 3 و 4 من نسخة هـ.

(3) أخرجه البخاري في الأذان، باب متى يسجد خلف الإمام 1/ 229 رقم 690، ومسلم في الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده 1/ 345 رقم 474.

(4) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل 2/ 93، النوادر 1/ 298،344، عقد الجواهر 1/ 199، جامع الأمهات ص 111.

(5) وهو قول أصبغ، وإليه ذهب اين حبيب. قال ابن رشد: وهو الأظهر. انظر: النوادر 1/ 344، البيان والتحصيل 2/ 94، شرحي زروق وابن ناجي على الرسالة 1/ 200، التاج والإكليل 2/ 126.

(6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 94.

(7) ساقط من أ.

(8) يعني لا يتعين عند الحنفية التسليم للخروج من الصلاة بل يقوم مقامه كل مضاد للصلاة قصد الخروج منها به. انظر ما تقدم في ص 820 - 821.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت