الصفحة 984 من 1115

فإن كان السجود قبل السلام سجد معه [1] ، وإن كان بعد السلام لم يسجد معه، وقام يقضي [2] ما عليه، فإذا فرغ سجد [3] ؛ لأن السجود بعد السلام ليس من الصلاة فلا يجوز له أن يسجد في الصلاة سجودا ليس منها من غير ضرورة على ما سيأتي في السهو [4] إن شاء الله تعالى.

ص: (( ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه [5] ، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك، فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن ) ).

ش: الأصل في ذلك ما رواه البخاري [6] ومسلم [7] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله(رأسه رأس) [8] حمار، أو يجعل صورته صورة حمار ))فالحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود.

(1) وهو المشهور. انظر: شرح التلقين 2/ 643، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 198 - 199، شرح زروق على الرسالة 1/ 199، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 272.

(2) في هـ: فقضى.

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) انظر 1/ 119/ ب فما بعدها من نسخة أ.

(5) في ت: (سلامه) بدل (قيامه) .

(6) في كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 1/ 230 رقم 691.

(7) في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 1/ 320 - 321 رقم 427. وعند البخاري ومسلم: (( أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل .. ) )وأما لفظ: (( أن يجعل الله وجهه وجه حمار ) )فعند مسلم في رواية دون البخاري.

(8) في أ و ب و ت: (وجهه وجه) ، والمثبت من هـ موافق لما في البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت