قال ع: ولأنه [1] ثبت للإمام أن يحمل [2] [عنه] [3] السهو فلا يسجد له المأموم كذلك يجوز أن يسجد معه اتباعا له، وإن لم يسه.
فإذا ثبت هذا نظر:
فإن كان [4] المأموم قد أدرك معه أول الصلاة * [5] لزمه اتباعه على كل وجه وفَعَل كفعله، فإن كان السجود مما يكون قبل السلام سجد معه، وإن كان مما يسجد له بعد السلام فسجد الإمام في الصلاة [6] تبعه [أيضا] [7] ولم يخالف [8] للخلاف في ذلك، ووجوب اتباعه كما يتبعه في الخلاف في الوتر وغير ذلك [9] .
فإن كان قد سبقه الإمام ببعض الصلاة ويريد أن يقضي ما فاته بعد سلام الإمام نظر:
(1) في ب: ولا.
(2) في ب و ت تقديم وتأخير: ثبت أن للإمام يحمل.
(3) ساقط من أ.
(4) في ب و ت: (كان هذا) بزيادة (هذا) .
(5) إلى هنا ينتهي السقط المطول من نسخة هـ والذي بدأ من ص 903.
(6) في ب: (للصلاة) بدل (في الصلاة) .
(7) ساقط من أ.
(8) في هـ: لم يخالفه.
(9) انظر: شرح التلقين 2/ 643، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 198 - 199، شرح زروق على الرسالة 1/ 199، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 272.