الصفحة 982 من 1115

وهو بعيد جدا لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( خمس صلوات كتبهن الله ) )الحديث [1] ، فهذه ثلاثة أقوال للعلماء في الصلاة المعادة، وبالله التوفيق.

ص: (( وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه ممن خلفه ) ).

ش: الأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ) )الحديث [2] وهو [3] عام في كل ما يصدق عليه الاختلاف من أفعال الصلاة وأقوالها وجميع هيئاتها الذاتية [4] والعارضة، فعلى المأموم [5] اتباع الإمام في جميع أفعال الصلاة ولا يراعى في ذلك أن يكون ذلك الفعل مما لا يلزم في الانفراد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع لزمه متابعته في بقية الركعة، وإن كان [6] لا يعتد (بها) [7] وألغي [8] ذلك لضرورة الاتباع [9] .

(1) تقدم تخريجه في ص 658.

(2) تقدم تخريجه في ص 783.

(3) في ب و ت: وهذا.

(4) في ب و ت: الراتبة.

(5) في ت: إتمام.

(6) (كان) ساقط من ب.

(7) في أ: بذلك.

(8) في ب: وإلغاء.

(9) انظر: كفاية الطالب 1/ 272، الفواكه الدواني 1/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت