المذهب: يُطلق عند المتأخرين من المالكية على المشهور وما به الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم. وقد يطلقه المصنف على ما ذهب إليه الإمام من الأحكام معتمدة أو غير معتمدة ويقابله بالمخالف من المذاهب الأخرى [1] .
الطريقة أو الطرق: عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب [2] .
التخريج: هو استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة، أو أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه، أو أن يوجد نص في مسألة حكم، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجون في الأخرى، فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرّج [3] .
الأشبه: معناه الأسد من السداد والاستقامة في القياس لكونه أشبه بالأصول من القول المعارض له إن كان ثم قول [4] .
الاتفاق: في اصطلاح المالكية المراد به اتفاق أهل المذهب. والإجماع: اتفاق جميع العلماء [5] ، والمؤلف رحمه الله لم يسر على هذه القاعدة فقد حكى الاتفاق وليس مراده اتفاق أهل المذهب بل مراده اتفاق الأمة الذي هو الإجماع.
الكتاب: والمراد به المدونة، وهو المصطلح المعروف عند المالكية.
الشيخ: مراده عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب متن الرسالة.
الشيخ أبو محمد: مراده عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
القاضي أبو محمد: مراده القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي.
الشيخ أبو القاسم: هو عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب صاحب التفريع.
القاضي أبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار البغدادي صاحب عيون الأدلة.
الشيخ أبو الحسن: علي بن محمد القابسي.
الشيخ أبو الطاهر: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير صاحب التنبيه على مبادئ التوجيه.
(1) انظر: الفواكه الدواني 1/ 28، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 26.
(2) انظر: مواهب الجليل 1/ 40، دليل السالك للمصطلحات والأسماء لحمدي الشلبي ص 24.
(3) كشف النقاب الحاجب ص 105.
(4) كشف النقاب الحاجب ص 123.
(5) انظر مواهب الجليل 1/ 40،