الصفحة 673 من 1115

وقيل: المغرب [1] .

وقيل: العشاء الآخرة [2] .

وقيل: الجمعة [3] .

وقيل: الجماعة [4] .

وقيل: (الجمعة) [5] يوم الجمعة، والظهر سائر الأيام [6] .

وقيل: جميع الصلوات الخمس [7] .

(1) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وحسن إسناده ابن حجر، لكن قال ابن كثير في إسناده نظر. ورواه ابن جرير وغيره عن قُبيصة بن دؤيب، وهو رواية عن قتادة. انظر: جامع البيان 2/ 564، تفسير ابن أبي حاتم 2/ 448، الجامع لأحكام القرآن 3/ 198، تفسير ابن كثير 1/ 278، فتح الباري 8/ 44.

(2) نقله ابن عطية والقرطبي وغيرهما، وقال ابن رشد: وأحسب أني قد رأيت لبعض العلماء أنها العشاء الآخرة ولا أحقق ذلك في وقتي هذا، وحكاه الدمياطي وابن كثير عن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري صاحب التفسير المشهور. انظر: المقدمات 1/ 141، المحرر الوجيز 1/ 235، الجامع لأحكام القرآن 3/ 198، تفسير ابن كثير 1/ 278، كشف المغطى ص 135.

(3) ذكره ابن حبيب ومكي كما في المحرر الوجيز 2/ 236. وقال ابن حجر: صححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه، ورجحه أبو شامة. فتح الباري 8/ 44 وضعفه المازري، والنووي. انظر: شرح التلقين 1/ 401، المعلم 1/ 289، شرح صحيح مسلم 5/ 129.

(4) انظر: النكت والعيون 1/ 309، تفسير ابن كثير 1/ 278، فتح الباري 8/ 44.

(5) في أ: الجماعة. وهو خطأ.

(6) عزاه ابن مِقسم في تفسيره إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. انظر: كشف المغطى ص 140، البحر المحيط 2/ 250، زاد المسير 1/ 283.

(7) رواه الإمام ابن أبي حاتم عن ابن عمر - رضي الله عنه - وحسن إسناده ابن حجر، وقال ابن كثير: في صحته أيضا نظر. وحكي عن معاذ - رضي الله عنه - وعبد الرحمن بن غنم. وجعله القرطبي أضعف الأقوال ورده من أوجه. وقال الحافظ ابن كثير:"والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر؛ إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر"ونسب أيضا هذا القول لابن عبد البر الحافظ ابن حجر، والإمام مرعي الحنبلي.

أقول نص كلام ابن عبد البر لا يدل على ما نسب إليه فقد قال رحمه الله في التمهيد 4/ 294 بعد ذكره الأقوال في تعيين الصلاة الوسطى:"كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا، وبالله توفيقنا، وهو أعلم بمراده - عز وجل - من قوله: { } وكل واحدة من الخمس وسطى؛ لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين، وبعدها صلاتين كما قال زيد بن ثابت في الظهر، والمحافظة على جميعهن واجب والله المستعان". وفي الاستذكار 5/ 431:"كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا، والله أعلم بمراده من قوله ذلك تبارك اسمه ..."فالذي أفهم من هذا النص أنه رحمه الله يرى بأن الصلاة الوسطى مبهمة في الصلوات الخمس غير معينة بدليل قوله:"وهو أعلم بمراده - عز وجل -". ففوض الأمر إلى الله في تعيين الصلاة الوسطى فكيف ينسب إليه أنه يقول بأن المراد بالصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس؟ وقد قال رحمه الله في الاستذكار 5/ 431 قبل الكلام المتقدم بأسطر:"والاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إنما هو في هاتين الصلاتين، وما روي في الصلاة الوسطى في غير الصبح والعصر ضعيف لا تقوم به حجة"ثم وجدت ولله الحمد الحافظ الدمياطي في كشف المغطى ص 136 جعل ابن عبد البر ممن يقول بأنها غير معينة فقال: ذِكر من ذهب إلى أنها غير معينة. فذكر جماعة ثم ذكر قول ابن عبد البر المتقدم. والله أعلم بالصواب.

انظر: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 448، المفهم 2/ 253، الجامع لأحكام القرآن 3/ 201، تفسير ابن كثير 1/ 278، فتح الباري 8/ 44، اللفظ الموطأ ص 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت