الصفحة 668 من 1115

فإنك لم تصل )) [1] [أي] [2] الصلاة الكاملة، [ويكون أمره بالإعادة ثلاثا تغليظا عليه حتى لا يتعود ترك أوامر الشرع، وليأتي بالصلاة الكاملة] [3] ويعضد هذا التأويل أنه لو كان إخلاله بالطمأنينة مفسدا لصلاته لأمره بالقطع؛ لأنه صلى بحضرته ولما تركه يتمادى على صلاة فاسدة وهو يراه مكررا لها وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقرر على مفسد، فتقريره يدل على أنها ليست بفاسدة.

فرع:

ويكفي منها أدنى لبث [4] ؛ لأن الدال على وجوبها قوله - صلى الله عليه وسلم: (( حتى تطمئن ) ) [5] والفعل يدل على مصدر مطلق، ويوجد حقيقة المطلق في أقل لبث والله أعلم.

وأما السنن (فاثنتا عشرة) [6] سنّة على ما ذكره [7] ع [8] .

قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين على المشهور، وقيل: إنها فضيلة، والقيام لها، والجهر فيما يجهر فيه والإسرار فيما يُسَرُّ فيه/ [9] ، والتكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده للإمام والفذِّ وربنا ولك الحمد للمأموم، والجلوس الأول، وتشهده، والزائد على قدر

(1) في حديث المسيء صلاته تقدم تخريجه في ص 671.

(2) ساقط من أ.

(3) ساقط من أ.

(4) فإن زاد على أدنى لبث ففي اتصاف الزائد بالوجوب قولان: فذكر ابن شعبان أن من الناس من يقول بوجوبه، ومنهم من يقول إن الزائد نافلة. انظر: شرح التلقين 2/ 525، عقد الجواهر 1/ 139، الذخيرة 2/ 206.

(5) تقدم تخريجه ص 671.

(6) في أ: فاثني عشر، وفي ت: فاثني عشرة. وكلاهما خطأ.

(7) في ت: ما ذكر.

(8) في التلقين ص 100.

(9) نهاية لوحة/ 99 من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت