الاعتدال، والتسليم في الجلوس الثاني، وتشهده، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاعتدال في الفصل بين الأركان [1] .
وأما الفضائل: فقال أبو القاسم بن الجلاب: إنها خمس [2] . ع: إنها سبع [3] . والصحيح أنها أكثر من ذلك.
وبالجملة: فكل مأمور به في الصلاة خارج عن الأركان والسنن فهو فضيلة. وربما نافت على العشرين [4] .
من ذلك:
اتخاذ [5] الرداء، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقراءة المأموم مع الإمام فيما يسر فيه على المشهور، وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتقصير الجلسة الأولى، والتأمين بعد قراءة أم القرآن للفذ والإمام فيما يسر فيه، وصفة الجلوس، والإشارة بالأصبع [فيه] [6] ، والقنوت في الصبح، وقيام/ [7] الإمام من موضعه ساعة يسلم، والسترة، واعتدال الصفوف، والاعتماد، وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قاله [ر] [8] . ووضع إحدى
(1) انظر: الإعلام ص 66، جامع الأمهات ص 93، الذخيرة 2/ 207 - 224.
(2) انظر التفريع 1/ 227 - 230.
(3) انظر التلقين ص 101.
(4) ذكر ابن رشد منها: ثمان عشرة فضيلة، وعدّد القاضي عياض عشرون فضيلة. انظر: المقدمات 1/ 164، الإعلام ص 67، الذخيرة 2/ 226، الفواكه الدواني 1/ 238.
(5) في ب و ت: أخذ.
(6) ساقط من أ.
(7) نهاية لوحة/ 139 من ت.
(8) ساقط من أ.
وانظر المقدمات 1/ 164.