فالشروط ستة [1] :
الأول: طهارة الخبث، ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمصلى على ما تقدم من الخلاف في إزالة النجاسة [2] .
الثاني: طهارة الحدث.
الثالث: ستر العورة، وقد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف رحمه الله: (( وأقل ما يصلي فيه الرجل [3] ) إلى آخره [4] .
الرابع: الاستقبال. قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله:"وهو شرط في الفرض إلا في القتال، وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب، فيجوز حيثما توجهت به الدابة ابتداء ودواما، وترا وغيره بخلاف السفينة فإنه يدور لها [5] " [6] .
[قلت: يريد: ج:"وصوب الطريق بدل من القبلة"[7] ] [8] .
قلت: يريد على المشهور [9] وإلا فقد روى ابن حبيب: أن السفينة كالدّابة [10] .
الخامس: ترك الكلام، وسيأتي الكلام على هذا عند قوله: (( والنفخ في الصلاة كالكلام ) ).
(1) انظر: التلقين ص 93، عقد الجواهر 1/ 151، جامع الأمهات ص 89، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 153
(2) انظر ص 342.
(3) في ب و ت: زيادة (الرجل من اللباس في الصلاة) بزيادة (من اللباس في الصلاة) .
(4) انظر ص 388.
(5) في ب و ت: لها.
(6) جامع الأمهات ص 90.
(7) عقد الجواهر 1/ 123.
(8) ساقط من أ.
(9) انظر: المدونة 1/ 81، التفريع 1/ 264، التوضيح 2/ 769، التاج والإكليل 1/ 509.
(10) انظر: النوادر 1/ 252، عقد الجواهر 1/ 123، جامع الأمهات ص 60.