الصفحة 662 من 1115

[وفضيلة] [1] : قال القاضي عياض:"وهي عشر أيضا: ركعتان بعد الوضوء، وتحية المسجد، وقيام رمضان، وقيام الليل، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنان بعدها، واثنان قبل العصر، وروي: أربع، واثنان [2] بعد المغرب، و (روي) [3] : ست [4] ، وصلاة الضحى وهي ثمان ركعات [5] ، وإحياء ما بين العشاءين، قال: وقد (عُدّت) [6] هذه كلها في السنن أيضا" [7] .

ثم زاد قسما (سادسا) [8] فقال:

"وتطوع: وهي كل صلاة يُتنفل (بها) [9] في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها" [10] .

(1) ساقط من جميع النسخ، وهي زيادة يقتضيها السياق لأنه ذكر ثلاثة أقسام: فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، وسنة. وبقي القسم الرابع: الفضيلة، والخامس: تطوع.

(2) في ب: اثنتان.

(3) في أ: قيل، والمثبت موافق لما في الإعلام ص 63.

(4) في الإعلام ص 63: (وروي ست، وروي عشرون) بزيادة: (وروي عشرون) .

(5) في الإعلام ص 63: (وهي ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنتين إلى اثنتي عشرة، وإحياء .. )

(6) في أ: عددت.

(7) انظر الإعلام ص 63.

(8) في أ: ثالثا، والمثبت من ب و ت هو الصواب؛ لأن القاضي عياض رحمه الله قال: شرح القاعدة الثانية وهي الصلاة: وهي على ستة أقسام. الإعلام ص 63 وهي هذه التي أوردها المصنف رحمه الله، والقسم الأخير: السنن المعلقة بالأسباب.

(9) في أ: فيها.

(10) الإعلام ص 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت