الصفحة 411 من 1115

[قال] [1] :"وأما الفحم فظاهر المذهب جوازه، وقد تردد فيه قول مالك رحمه الله تعالى [2] قال ابن حبيب: (استخف) [3] مالك ما سوى العظم والروث. وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم [4] " [5] .

فرع:

فإن استجمر بمأكول [6] أساء وأجزأه على [7] ظاهر المذهب لحصول الإنقاء [8] .

قال الأبهري:"ما أحفظ فيه نصا لمالك ولا لأحد من أصحابنا، وعندي أنه أساء ولا شيء عليه" [9] .

(1) ساقط من أ.

(2) قال أشهب في العتبية: وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال: والله ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعته هكذا، فقلت له: فلا ترى به بأسا؟ فقال: أما في علمي أنا فلا أرى به بأسا، وقد سمعت الذي يقال هكذا. البيان والتحصيل 1/ 110.

وقد تقدم حكاية المصنف منع الاستنجاء بالفحم على الأصح في ص 413، وقال عياض: واختلفت الرواية عن مالك في كراهة هذا، والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء بها على ما جاء في الحديث. الإكمال 2/ 72، وانظر: التبصرة 1/ 15، المنتقى 1/ 338، الجامع 1/ 8 / ب، البيان والتحصيل 1/ 55، الذخيرة 1/ 209، مواهب الجليل 1/ 288.

(3) في جميع النسخ (استحب) وهو تصحيف واضح، والمثبت هو الصواب الموافق لما في الطراز كما في مواهب الجليل 1/ 288، والنوادر والزيادات 1/ 24 ونص كلام ابن حبيب فيها: استخف مالك ما سوى العظم والروث. وانظر: البيان والتحصيل 1/ 56، الإكمال 2/ 72.

(4) التسخيم: يقال سخّم الله وجهه تسخيما أي سوده، والسُخمة بضم السين: السواد، والسُخام: الفحم، والسخام: سواد القدر. انظر: الصحاح 5/ 1948، لسان العرب 12/ 283.

(5) مواهب الجليل 1/ 288.

(6) (بمأكول) ساقط من ب.

(7) (على) ساقط من ت.

(8) في ب: الانتقاء.

(9) انظر: المنتقى 1/ 339، التاج والإكليل 1/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت