الصفحة 410 من 1115

فرع:

فإن بقي على المحل من النجس شيء مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو روث يتفتت.

فقال [1] سند: فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة [2] ؛ لأنها نجاسة طارئة عليه. وقاله أصحاب الشافعي [3] .

فرع:

وهل يستنجى بالسُحالة [4] والنُخالة [5] كما يستنجى بالتراب؟.

الظاهر من كلام [6] صاحب الطراز أو نص كلامه: أنه لم يمنع ذلك إلا أصبغ.

قال: وهو قول فقهاء الأمصار [7] .

(1) في ب: قال.

(2) انظر: الذخيرة 1/ 209.

(3) انظر: الحاوي الكبير 1/ 167، بحر المذهب 1/ 145، فتح العزيز 1/ 145.

(4) السحالة: بضم السين ما سقط من الذهب والفضة، وكل ما سحل من شيء فما سقط منه سحالة.

انظر: الصحاح 5/ 1727، لسان العرب 11/ 329.

(5) النخالة في جميع النسخ بالخاء المعجمة -وهي ما نخل من الدقيق، وما بقي في المنخول مما ينخل. القاموس المحيط ص 1371 - قال صاحب الطراز: ويستنجى بالسحالة والنجارة كما يستنجى بالتراب خلافا لأصبغ. مواهب الجليل 1/ 289 والنجارة: النحالة بالحاء المهملة. وفي التفريع 1/ 211: ولا بأس باستعمال التراب والنحالة والسحالة. اهـ قال التلمساني في شرح التفريع: النُحالة ما يخرج من الفارة عند المسح، والسُحالة ما يخرج من الخشب عند النشر، وفي بعض النسخ: النُخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الأكل فهي خارجة عن جنس المأكولات ملحقة بالجامدات، وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها، فأما عند انفرادها فلا. انتهى من مواهب الجليل 1/ 289، وانظر: حاشية البناني على الزرقاني 1/ 82، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 113.

(6) في ب و ت: (ظاهر كلام) بدل (الظاهر من كلام) .

(7) مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، وأكثر أهل العلم أن كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة الجامدة المزيلة للعين جاز الاستنجاء به ما لم يكن مأكولا ولا ذي حرمة.

وأما التراب فقد أجاز الشافعية الاستنجاء به إذا كان مستحجرا تمكن الإزالة به، فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ إلا وجها ضعيفا في المذهب أنه يجوز بالتراب وإن كان رخوا.

انظر: فتح القدير 1/ 187، الاستذكار 2/ 44، الأوسط 1/ 353، المجموع 2/ 130،141، المغني 1/ 213 - 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت