قاعدة:
كل ما يستنجى منه يصح أن يستجمر منه إلا المني، وفي المذي قولان تقدما [1] .
الرابع: وهو [2] ما يستنجى به.
وهو كل جامد طاهر [3] يحصل [به] [4] الإنقاء [5] إلا أنه لا يجوز استعمال ما فيه شرف كالجوهر وشبهه، وما له حرمة كالطعام، أو شيء مكتوب، أو جدار مسجد [6] وكذلك [7] العظم [8] والفحم على الأصح.
فلو استجمر بنجس، أو نفيس ذي حرمة، أو شيء مكتوب، أو الروث [9] ، أو العظم، أو الفحم ففي إعادته في الوقت قولان [10] على ما سيأتي [11] .
(1) المشهور عدم جواز الاستجمار من المذي ويتعين الماء. انظر ما تقدم في ص 172.
(2) (وهو) ساقط من ب و ت.
(3) في ت تقديم وتأخير: طاهر جامد.
(4) ساقط من أ، و (يحصل به) وقع عليه التآكل في ب.
(5) فكل ما يقوم مقام الأحجار يحصل الإنقاء به جاز الاستنجاء به على المشهور. انظر: الكافي 1/ 160، عقد الجواهر 1/ 50، جامع الأمهات ص 53.
(6) انظر: المدخل 1/ 31، التوضيح 2/ 343، مواهب الجليل 1/ 287.
(7) في ب و ت: كذا.
(8) والروث. قال ابن الحاجب رحمه الله في جامع الأمهات ص 53: وكذلك الروث والعظم والحممة - يعني الفحم - على الأصح. وقال خليل رحمه الله في شرح كلام ابن الحاجب: على الأصح راجع إلى الثلاثة. التوضيح 2/ 343، وانظر: النوادر 1/ 24، التبصرة 1/ 15، المنتقى 1/ 338، الإكمال 2/ 71 - 72، مواهب الجليل 1/ 286، 289.
(9) الروث: رجيع ذوات الحوافر. انظر: العين ص 375، النهاية 2/ 271.
(10) قال ابن حبيب: لا يعيد، وقال أصبغ: يعيد في الوقت، وكذلك عنده من استنجى بعود أو خِرق أو خزف أنه يعيد في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة. انظر: النوادر والزيادات 1/ 23 - 24، الجامع 1/ 8/ب، البيان والتحصيل 1/ 56.
(11) يعني ما سيذكره المصنف رحمه الله في ص 415، وليس فيه ذكر للخلاف، وإنما تكلم عرضا عمن استنجى بعود أنه يعيد في الوقت.