الصفحة 409 من 1115

قاعدة:

كل ما يستنجى منه يصح أن يستجمر منه إلا المني، وفي المذي قولان تقدما [1] .

الرابع: وهو [2] ما يستنجى به.

وهو كل جامد طاهر [3] يحصل [به] [4] الإنقاء [5] إلا أنه لا يجوز استعمال ما فيه شرف كالجوهر وشبهه، وما له حرمة كالطعام، أو شيء مكتوب، أو جدار مسجد [6] وكذلك [7] العظم [8] والفحم على الأصح.

فلو استجمر بنجس، أو نفيس ذي حرمة، أو شيء مكتوب، أو الروث [9] ، أو العظم، أو الفحم ففي إعادته في الوقت قولان [10] على ما سيأتي [11] .

(1) المشهور عدم جواز الاستجمار من المذي ويتعين الماء. انظر ما تقدم في ص 172.

(2) (وهو) ساقط من ب و ت.

(3) في ت تقديم وتأخير: طاهر جامد.

(4) ساقط من أ، و (يحصل به) وقع عليه التآكل في ب.

(5) فكل ما يقوم مقام الأحجار يحصل الإنقاء به جاز الاستنجاء به على المشهور. انظر: الكافي 1/ 160، عقد الجواهر 1/ 50، جامع الأمهات ص 53.

(6) انظر: المدخل 1/ 31، التوضيح 2/ 343، مواهب الجليل 1/ 287.

(7) في ب و ت: كذا.

(8) والروث. قال ابن الحاجب رحمه الله في جامع الأمهات ص 53: وكذلك الروث والعظم والحممة - يعني الفحم - على الأصح. وقال خليل رحمه الله في شرح كلام ابن الحاجب: على الأصح راجع إلى الثلاثة. التوضيح 2/ 343، وانظر: النوادر 1/ 24، التبصرة 1/ 15، المنتقى 1/ 338، الإكمال 2/ 71 - 72، مواهب الجليل 1/ 286، 289.

(9) الروث: رجيع ذوات الحوافر. انظر: العين ص 375، النهاية 2/ 271.

(10) قال ابن حبيب: لا يعيد، وقال أصبغ: يعيد في الوقت، وكذلك عنده من استنجى بعود أو خِرق أو خزف أنه يعيد في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة. انظر: النوادر والزيادات 1/ 23 - 24، الجامع 1/ 8/ب، البيان والتحصيل 1/ 56.

(11) يعني ما سيذكره المصنف رحمه الله في ص 415، وليس فيه ذكر للخلاف، وإنما تكلم عرضا عمن استنجى بعود أنه يعيد في الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت