فرع:
فلو استنجى بأصابعه وأنقى بثلاث أو غيرها لأجزأه [1] خلافا للشافعي [2] .
وهل يعيد في الوقت كما لو استجمر بعود [3] ؟ لم أر فيه نصا في المذهب.
الخامس: في صفته.
وسيأتي [4] بعد ذكر كلام المصنف رحمه الله.
وأما الفروع [5] : المتعلقة [به] [6] فقد تقدمت في تضاعيف الكلام، وسيأتي بعضها أيضا/ [7] .
(1) ذكر المصنف رحمه الله مسألتين، إحداهما: إذا استنجى بثلاثة أصابع وأنقى أجزأه بلا خلاف. والثانية: إذا أنقى بدون الثلاث، فالمشهور الإجزاء. انظر: الذخيرة 1/ 209، تنوير المقالة 1/ 463، مواهب الجليل 1/ 290.
(2) قال سند في الطراز كما في مواهب الجليل 1/ 290: لو استنجى بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه، خلافا للإمام الشافعي. قال ابن الصباغ: إنه لا يجوز بمتصل بحيوان ولا يجزئ كالعقب، وكذنب دابة وشبه ذلك. اهـ ونسبة عدم الإجزاء للإمام الشافعي فيه نظر؛ إذ ليس من منصوص الشافعي، وإنما هما وجهان للشافعية حيث اختلفوا فيمن استنجى بجزء حيوان متصل به كمن يستنجي بيده أو عقبه أو بيد غيره أو بذنب حمار متصل به. أصحهما وعليه أكثر الشافعية: أنه لا يجوز الاستنجاء به لحرمته. والوجه الثاني: يجوز. انظر: البيان 1/ 227، فتح العزيز 1/ 145.
(3) تقدم الخلاف فيمن استنجى بشيء مما نهي عن الاستنجاء به في 413.
(4) انظر ص 418.
(5) في ت: الفرع.
(6) ساقط من أ.
(7) نهاية لوحة/ 108 من ت.