وفي صحيح البخاري [1] ومسلم [2] عن أبي هريرة [3] - رضي الله عنه - قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ).
ع [4] : ولا خلاف بين الأمة في وجوب الوضوء [5] ، وكذلك الغسل من الجنابة [6] ، والحيض، والنفاس [7] .
(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث، صاحب الصحيح، أخذ عن جلة من العلماء من كل إقليم وبلد منهم: أبو الوليد الأزرقي وأبو بكر الحميدي وغيرهم، روى عنه من الأئمة الأعلام: الإمام مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، ألف كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولد سنة 194 هـ وتوفي سنة 256 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 555، سير أعلام النبلاء 12/ 391، تهذيب التهذيب 9/ 47.
والحديث أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الحيل، باب في الصلاة 1/ 288 رقم 6954، وبنحوه في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور 1/ 65 رقم 135.
(2) كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 204 رقم 224 بنحوه.
(3) هو أبو هريرة الدوسي، عبد الرحمن بن صخر، وقيل: عبد الرحمن بن عامر، وقيل غير ذلك في اسمه واسم أبيه، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أحفظ من روى الحديث في عصره، وأكثر الصحابة حديثا بالإجماع، روى عنه من الصحابة ابن عمر وابن عباس وغيرهما، ومن التابعين مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، توفي سنة 57 هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 6/ 318، الإصابة 7/ 348، تهذيب التهذيب 12/ 237.
(4) في ب و ت زيادة: قال.
(5) انظر: المعونة 1/ 12، بداية المجتهد 1/ 7.
(6) انظر: الاستذكار 3/ 60، بداية المجتهد 1/ 43، كفاية الطالب الرباني 1/ 111.
(7) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 3، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 218، الإكمال 2/ 10، شرح صحيح مسلم للنووي ج 3/ 220، المغني 1/ 277.