الصفحة 112 من 1115

والحنفية يقولون الواجب ما ثبت بظني [1] ، والفرض ما ثبت بقطعي، وقيد الشرع تحرزا من العرف والعقل.

والمحرم [2] : ما ذم فاعله شرعا [3] ؛ والمندوب [4] : ما رجح/ [5] فعله على [6] تركه شرعا من غير ذم [7] .

(1) أي بدليل ظني كخبر الواحد والقياس ومثلوا له: بالوتر وقراءة الفاتحة في الصلاة. والفرض ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كالصلوات الخمس، وقراءة شيء من القرآن في الصلاة. انظر: أصول السرخسي 1/ 110 - 113، ميزان الأصول ص 28، التعريفات ص 165، 249.

(2) المحرم والحرام ضد الحلال، ومنه سمّت العرب أول الشهر بشهر الله المحرّم؛ لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال.

ويسمى الحرام: حراما، ومحظورا، وممنوعا، ومزجورا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، وإثما، وحرجا، وعقوبة. انظر: العين ص 184 - 185، لسان العرب 12/ 119 - 121، المحصول للرازي 1/ 19، شرح الكوكب المنير 1/ 386، إرشاد الفحول ص 6.

(3) انظر هذا التعريف في: المحصول لابن العربي ص 22، المحصول للرازي 1/ 19، شرح تنقيح الفصول ص 71، نهاية السول 1/ 79، شرح مختصر الروضة 1/ 359، شرح الكوكب المنير 1/ 386.

(4) المندوب: المدعو، من الندب وهو الدعاء، يقال: ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب.

قال القاضي عبد الوهاب: وله عبارات يقال:"مسنون، ومندوب، ونفل، وتطوع، وفضيلة، ونافلة، ومرغّب فيه"ويقال له أيضا: طاعة، وقربة، وإحسان. انظر: الصحاح 1/ 223، النهاية 1/ 34، مقدمة في أصول الفقه لعبد الوهاب ضمن دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي ص 231، المحصول للرازي 1/ 20، نهاية السول 1/ 79، شرح الكوكب المنير 1/ 403، إرشاد الفحول ص 6.

(5) نهاية لوحة/ 82 من ت.

(6) في ت: عن.

(7) هذا التعريف للقرافي وهو قريب من تعريف الرازي حيث قال في المندوب: الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزا. وقال ابن العربي والبيضاوي وغيرهما في تعريفه: هو الذي يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. انظر: المحصول لابن العربي ص 22، المحصول للرازي 1/ 20، شرح تنقيح الفصول ص 71، شرح مختصر الروضة 1/ 353 - 354، نهاية السول 1/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام