وقولنا الشرعية: يُخرج [1] الأحكام العقلية (ككون) [2] الشيء مثلا لشيء [3] آخر أو [4] مخالفا له [5] .
وقولنا العملية [6] : يخرج أصول الفقه؛ لأنها علم بأحكام شرعية لكن ليست عملية بل علمية [7] .
وقولنا المكتسبة [8] من أدلتها التفصيلية: يخرج ما عند المقلِّد [9] لأنه علم بحكم شرعي عملي مكتسب لكنه ليس مكتسبا له عن [10] أدلته التفصيلية بل هو مكتسب له من دليل عام؛ لأنه يقول أفتاني المفتي، وكل ما [11] أفتاني المفتي به فهو حكم الله تعالى في
(1) في ب و ت: تخرج.
(2) في أ: لكون.
(3) في ب: (الشيء) بدل (للشيء) .
(4) في ب: و.
(5) وكذا يحترز بالأحكام الشرعية عن الحسية كالعلم بأن النار محرقة، والاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع. انظر: شرح تنقيح الفصول ص 17، التمهيد للإسنوي ص 50، نثر الورود 1/ 37.
(6) في ت: العقلية.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 17، شرح مختصر الروضة 1/ 121 - 122، الإبهاج 1/ 36، التمهيد للإسنوي ص 50،، البحر المحيط 1/ 22.
(8) في أ: (أن المكتسبة) بزيادة (أ ن) .
(9) المقلد: اسم فاعل لقلّد يقلد تقليدا، وأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي تُجعل في عنق الإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى ونحوها.
والتقليد في الاصطلاح: قبول قول الغير من غير دليل.
تنبيه: قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل به ليس من التقليد في شيء بل هو اتباع محض وانقياد للشرع؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله عين الدليل. انظر: تهذيب اللغة 9/ 32، لسان العرب 3/ 366 - 367، التعريفات ص 64، الفقيه والمتفقه 2/ 128، قواطع الأدلة 5/ 97، المحصول لابن العربي ص 154، روضة الناظر 2/ 388، إرشاد الفحول ص 234، المذكرة للشنقيطي ص 314.
(10) في ت: على.
(11) في ت: كلما.