والفقه [1] اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية [2] .
فقولنا العلم [3] : جنس تحته التصورات، والتصديقات، ويندرج تحته العلم بالذوات والصفات. ونعني بالتصور: مجرد فهم الشيء، وبالتصديق: الحكم على الحقيقة بنفي أو إثبات أو شك [4] . وقولنا بالأحكام [5] : يُخرج [6] التصورات، والعلم بالذوات، والصفات (كعلمنا) [7] بأن الأسود ذات والسواد صفة [8] .
(1) الفقه أصله في اللغة: الفهم، ومنه قوله: {? ? ? ? ? ? ?} [طه: 27،28] . انظر: الصحاح 6/ 2243، تهذيب اللغة 5/ 404، النهاية 3/ 465.
(2) انظر: هذا التعريف وبقية التعاريف في: إحكام الفصول 1/ 171، المستصفى 1/ 8، شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب 1/ 18، التعريفات ص 168، كشف الأسرار للنسفي 1/ 9، التمهيد للإسنوي ص 50، روضة الناظر 1/ 21، شرح الكوكب المنير 1/ 41، المعتمد 1/ 8، إرشاد الفحول ص 3، نشر البنود 1/ 13.
(3) العلم: نقيض الجهل، هو من قوله: علمت الشيء أعلمه علما عرفته. انظر: العين ص 675، تهذيب اللغة 2/ 418، لسان العرب 12/ 417.
(4) انظر تفصيل القول عن التصور والتصديق في: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 1/ 55، شرح الكوكب المنير 1/ 58، الإبهاج شرح المنهاج 1/ 28، تحفة المسؤول 1/ 190، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي 1/ 8، ضوابط المعرفة ص 18.
(5) الأحكام جمع حكم وهو في اللغة: المنع والقضاء، يقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا منعته وأخذت على يده، وحكمت بينهم أي قضيت. أما في الاصطلاح فسيأتي تعريفه قريبا إن شاء الله. انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 91، الصحاح 5/ 1901، النهاية 1/ 419.
(6) في ب و ت: تخرج.
(7) في أ: فعلمنا.
(8) في ت: صفته.