• 591
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ، قَالاَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللَّهِ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا " ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ، قَالاَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللَّهِ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

    عسيفا: العسيف : الأجير المستهان به
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    وتغريب: التغريب : النفي والإبعاد إلى بلاد غريبة
    الوليدة: الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة
    فاغد: الغُدُو : السير أول النهار
    فارجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فرجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ
    حديث رقم: 2218 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود
    حديث رقم: 2534 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني
    حديث رقم: 6474 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان
    حديث رقم: 2577 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
    حديث رقم: 2602 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود
    حديث رقم: 6287 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6471 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا
    حديث رقم: 6477 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6482 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به
    حديث رقم: 6498 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6869 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 6888 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6870 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 3296 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى
    حديث رقم: 3917 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ
    حديث رقم: 1417 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب
    حديث رقم: 5361 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 5362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 2544 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزِّنَا
    حديث رقم: 1514 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 16734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16738 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4514 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7003 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 5790 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 6961 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6962 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6963 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6964 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 7004 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 7005 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10914 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 5041 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 28199 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟
    حديث رقم: 28460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 35451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْحُكْمِ فِي زِنَا الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1162 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 6592 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5038 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5039 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5040 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5042 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5045 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5046 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5043 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5044 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5047 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5048 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 12880 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 12881 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 15770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 15800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي لِأَحْضُرَهَا
    حديث رقم: 15809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10715 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
    حديث رقم: 15884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
    حديث رقم: 15810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 789 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2588 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ
    حديث رقم: 2574 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَا
    حديث رقم: 783 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1416 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 984 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1417 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2627 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3108 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 503 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 507 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5198 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ
    حديث رقم: 201 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 740 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 2442 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 1095 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 143 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي
    حديث رقم: 1012 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5072 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5073 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5074 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5075 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5076 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 552 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 802 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَسْلَمِيَّةِ لِيَرْجُمَهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ
    حديث رقم: 3341 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمُزَنِيُّ وَقِيلَ : ابْنُ خُلَيْدٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ خَالِدٍ ، أَخُو أَبِي بَكْرَةَ لِأُمِّهِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ اسْمُهَا سُمَيَّةُ : شِبْلٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَزِيَادٌ ، وَنَافِعٌ ، وَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ
    حديث رقم: 2646 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو طَلْحَةَ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً ، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ ، وَالسَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي آخَرِينَ
    حديث رقم: 79 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 78 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    [7193] قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ أُنَيْسًا كَانَ حَاكِمًا أَوْ مُسْتَخْبِرًا وَالْحِكْمَةُ فِي إِيرَادِهِ التَّرْجَمَةَ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِشَارَةُ إِلَى خِلَافِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِكَذَا لِشَيْءٍ يَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ حَتَّى يَشْهَدَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ وَادَّعَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي فِي حَدِيثِ الْبَابِ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي أَبَدًا عَدْلَانِ يَسْمَعَانِ مَنْ يُقِرُّ وَيَشْهَدَانِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْفُذُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمَا نَقله بن بَطَّالٍ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي جَوَازِ إِنْفَاذِ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَاحِدًا فِي الْأَعْذَارِ وَفِي أَنْ يَتَّخِذَ وَاحِدًا يَثِقُ بِهِ يَكْشِفَ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ فِي السِّرِّ كَمَا يَجُوزُ قَبُولُ الْفَرْدِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْخَبَرُ لَا الشَّهَادَةُ قَالَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ فِي جَوَازِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ دُونَ إِعْذَارٍ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْإِعْذَارَ يُشْتَرَطُ فِيمَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا مَا كَانَ بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لِقَوْلِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَة الاعذار عِنْد شرح هَذَا الحَدِيث(قَوْلُهُ بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْحَاكِمِ بِالْإِفْرَادِ قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ يُشِيرُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدِ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا الْبُخَارِيُّ وبن الْمُنْذِرِ وَطَائِفَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيٌّ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْحَاكِمُ لِسَانَ الْخَصْمِ لَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إِلَّا عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ نَقْلُ مَا خَفِيَ عَلَى الْحَاكِمِ إِلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكُومَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدْلُ كَالشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِمَا لَمْ يَفْهَمْهُ فَكَانَ كَنَقْلِ الْإِقْرَارِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَجْلِسِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن زيد بْنِ ثَابِتٍ هُوَ أَبُوهُ قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْيَهُودِيَّةِ بِزِيَادَةِ النِّسْبَةِ وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْخَطُّ قَوْلُهُ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ يَعْنِي إِلَيْهِمْ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ أَيِ الَّتِي يَكْتُبُونَهَا إِلَيْهِ وَهَذَا التَّعْلِيقُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُخَرِّجْهَا الْبُخَارِيُّ إِلَّا مُعَلَّقَةً وَقَدْ وَصَلَهُ مُطَوَّلًا فِي كِتَابِ التَّارِيخِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ أَتَى بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمَةَ الْمَدِينَةِ فَأُعْجِبَ بِي فَقِيلَ لَهُ هَذَا غُلَامٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سُورَةً فَاسْتَقْرَأَنِي فَقَرَأْتُ ق فَقَالَ لِي تَعَلَّمْ كِتَابَ يَهُودَ فَإِنِّي مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ حَتَّى كَتَبْتُ لَهُ إِلَى يَهُودَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي فَوَائِدِ الفاكهي عَن بن أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ فَمَا مَرَّ بِي سِوَى خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ قُلْتُ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ وَقَعَتْ لِي بِعُلُوٍّ فِي فَوَائِدِ هِلَالٍ الْحَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ السُّرِّيِّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِهِ وَعِنْدَهُ إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْمٍ فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيَّ وَيَنْقُصُوا فَتَعَلَّمِ السريانية فَذكره وَله طَرِيق آخرى أخرجهَا بن سَعْدٍ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ نَعَمْ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ تَفَرُّدٌ نِسْبِيٌّ وَقِصَّةُ ثَابِتٍ يُمْكِنُ أَنْ تَتَّحِدَ مَعَ قِصَّةِ خَارِجَةَ بِأَنَّ مِنْ لَازِمِ تَعَلُّمِ كِتَابَةِ الْيَهُودِيَّةِ تَعَلُّمَ لِسَانِهِمْ وَلِسَانُهُمُ السُّرْيَانِيَّةُ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ لِسَانَهُمُ الْعِبْرَانِيَّةُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ زَيْدًا تَعَلَّمَ اللِّسَانَيْنِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى ذَلِك وَقد اعْترض بَعضهم على بن الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي أَنَّ الَّذِي يَجْزِمُ بِهِ الْبُخَارِيُّ يَكُونُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَقَدْ جَزَمَ بِهَذَا مَعَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي الزِّنَاد قد قَالَ فِيهِ بن مَعِينٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ضَعِيفٌ وَعَنْهُ هُوَ دُونَ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةَ صَدُوق وَفِي حَدِيثه ضعف سَمِعت عَليّ بن الْمَدِينِيِّ يَقُولُ حَدِيثُهُ بِالْمَدِينَةِ مُقَارِبٌ وَبِالْعِرَاقِ مُضْطَرِبٌ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَحْوَ قَوْلِ عَلِيٍّ وَقَالَا كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يَحُطُّ عَلَى حَدِيثِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ كَالْعِجْلِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ فَيَكُونُ غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا يَتَّجِهُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا وَكُنْتُ سَأَلْتُ شَيْخَيَّ الْإِمَامَيْنِ الْعِرَاقِيَّ وَالْبُلْقِينِيَّ عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَكَتَبَ لِي كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُمَا لَا يَعْرِفَانِ لَهُ مُتَابِعًا وَعَوَّلَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ثِقَةٌ فَاعْتَمَدَهُ وَزَادَ شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ أَنَّ صِحَّةَ مَا يَجْزِمُ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَا يَتَوَقَّفُ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرْطِهِ وَهُوَ تَنْقِيبٌ جَيِّدٌ ثُمَّ ظَفِرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمُتَابِعِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فَانْتَفَى الِاعْتِرَاضُ مِنْ أَصْلِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قَوْلُهُ وَقَالَ عمر أَي بن الْخطاب وَعِنْده عَليّ أَي بن أبي طَالب وَعبد الرَّحْمَن أَي بن عَوْف وَعُثْمَان أَي بن عَفَّانَ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ أَيِ الْمَرْأَةُ الَّتِي وُجِدَتْ حُبْلَى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنِ أَبِيهِ نَحْوَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كنت أترجم بَين بن عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْعِلْمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ فَذَكَرَهُ وَبَعْدَهُ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّتِهِمْ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِزِيَادَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ الْحَدِيثَ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمِينَ نَقَلَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَنَّهَا رُوِيَتْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَبِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْأَلْسِنَةَ قَدْ تَكْثُرُ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَكْثِيرِ الْمُتَرْجِمِينَ قُلْتُ وَالثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِبَعْضِ النَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ الَّذِي اشْتَرَطَ أَنْ لَا بُدَّ فِي التَّرْجَمَةِ مِنَ اثْنَيْنِ وَنَزَّلَهَا مَنْزِلَةَ الشَّهَادَةِ وَخَالَفَ أَصْحَابُهُ الْكُوفِيِّينَ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ فَتَعَلَّقَ بِذَلِكَ مُغَلْطَايْ فَقَالَ فِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْبُخَارِيَّ إِذَا قَالَ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُرِيدُ الْحَنَفِيَّةَ وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ يُحْمَلُ عَلَى الْأَغْلَبِ أَوْ أَرَادَ هُنَا بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَائِلٌ بِذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يُوَافِقَهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يُوَافِقَ الْحَنَفِيَّةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ بِهَذَا السَّنَدِ مُطَوَّلًا وَالْغَرَضَ مِنْهُ

    باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِى الأُمُورِ؟هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً حال كونه وحده للنظر) أي لأجل النظر ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني ينظر (في الأمور)؟ المتعلقة بالمسلمين وجواب الاستفهام في الحديث.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6808 ... ورقمه عند البغا: 7193 - 7194 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِبَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِى: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ» لِرَجُلٍ «فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام قال: (حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (وزيد بن خالد الجهني) -رضي الله عنهما- أنهما (قالا: جاء أعرابي) واحد الأعراب وهم سكان البوادي (فقال: يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله) أي بما تضمنه أو بحكم الله المكتوب على المكلفين (فقام خصمه) هو في الأصل مصدر خصمه يخصمه إذا نازعه وغالبه ثم أطلق على المخاصم وصار اسمًا له فلذا يطلق على المفرد والمذكر وفروعهما ولم يسم الخصم وزاد في رواية وكان أفقه منه (فقال: صدق) يا رسول الله وفي رواية نعم (فاقض بيننا بكتاب الله). قال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة والأخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين (فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا) فعيل بمعنى مفعول كأسير بمعنى مأسور وقيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم أي أجيرًا (على) خدمة (هذا) أو على بمعنى عند أي عنده أو بمعنى اللام أي أجيرًا لهذا (فزنى بامرأته) معطوف على كان عسيفًا ولم تسم المرأة (فقالوا لي: على ابنك الرجم) بالرفع ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أن على ابنك الرجم بزيادة ونصب الرجم اسمها (ففديت ابني منه) من الرجم (بمائة من الغنم ووليدة) فعيلة بمعنى مفعولة أمة (ثم سألت أهل العلم فقالوا) لي (إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لأقضين بينكما بكتاب الله) أي بحكم الله وهو أولى من التفسير بما تضمنه القرآن لأن الحكم فيه التغريب والتغريب ليس مذكورًا فيه. نعم يحتمل أن يكون أراد ما كان متلوًّا فيه، ونسخت تلاوته وبقي حكمه وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا
    فارجموهما البتّة نكالاً من الله لكن يبقى التغريب (أما الوليدة والغنم فردّ) أي مردودة (عليك) فأطلق المصدر على المفعول كقوله تعالى: {{هذا خلق الله}} [لقمان: 11] أي مخلوقه (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام). مصدر غرب مضاف إلى ظرفه لأن التقدير أن يجلد مائة وأن يغرب عامًّا وليس هو ظرفًا على ظاهره مقدّرًا بفي لأنه ليس المراد التغريب فيه حتى يقع في جزء منه بل المراد أن يخرج فيلبث عامًا فيقدّر يغرب بيغيب أي يغيب عامًا وهذا يتضمن أن ابنه كان غير محصن واعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه غير مقبول نعم إن كان من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك (وأماأنت يا أنيس) بضم الهمزة وفتح النون مصغرًا (لرجل) من أسلم وهو ابن الضحاك (فاغد) بالغين المعجمة (على امرأة هذا) أي ائتها غدوة أو امش إليها (فارجمها) إذا اعترفت (فغدا عليها أنيس) فاعترفت (فرجمها). وفي رواية الليث: فاعترفت فأمر بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرجمت، وظاهره كما في الفتح أن ابن أبي ذئب اختصره فقال: فغدا عليها أنيس فرجمها أو فرجمها أنيس لأنه كان حاكمًا في ذلك، وعلى رواية الليث يكون رسولاً ليسمع إقرارها وتفيذ الحكم منه عليه الصلاة والسلام.واستشكل من حيث كونه اكتفى في ذلك بشاهد واحد. وأجيب: بأنه ليس في الحديث نص بانفراده بالشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها، واستدلّ به على وجوب الأعذار والاكتفاء فيه بشاهد واحد، وأجاب القاضي عياض باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشهادة هذين الرجلين.قال في الفتح: والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف والزوج فلا. قال: وغفل بعض من تبع القاضي عياضًا فقال: لا بدّ من هذا الحمل وإلاّ لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به، ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيسًا بعث حاكمًا فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن في رجمها فأذن له في رجمها وكيف يتصوّر من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية إلا أن يقال إنها شهادة حسيّة؟ فيجاب: بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. وقال المهلب: فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحدًا في الأعذار وفي أن يتخذ واحدًا يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر كما يجوز له قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، والحكمة في إيراد البخاري الترجمة بصيغة الاستفهام كما نبه عليه في فتح الباري الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن مما نقله ابن بطال عنه حيث قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا الشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادّعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما.والحديث سبق في الصلح والأيمان والنذور والمحاربين والوكالة.

    (بابٌُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحاكِمِ أنْ يَبْعَثَ رجُلاً وحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأمُورِ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: هَل يجوز للْحَاكِم أَن يبْعَث رجلا حَال كَونه وَحده للنَّظَر فِي الْأُمُور أَي: فِي أُمُور الْمُسلمين؟ وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والكشميهني: أَن يبْعَث رجلا وَحده ينظر فِي الْأُمُور؟ وَجَوَاب الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف لم يذكرهُ اكْتِفَاء بِمَا يُوضح ذَلِك فِي حَدِيث الْبابُُ.وَفِيه خلاف: فَعِنْدَ مُحَمَّد بن الْحسن: لَا يجوز للْقَاضِي أَن يَقُول: أقرّ عِنْدِي فلَان بِكَذَا لَا يقْضِي بِهِ عَلَيْهِ من قتل أَو مَال أَو عتق أَو طَلَاق حَتَّى يشْهد مَعَه على ذَلِك غَيره، وَأجَاب عَن حَدِيث الْبابُُ أَنه خَاص بِالنَّبِيِّ، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَن يكون فِي مجْلِس القَاضِي أبدا عَدْلَانِ يسمعان من يقر ويشهدان على ذَلِك، فَينفذ الحكم بِشَهَادَتِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف: إِذا أقرّ رجل عِنْد القَاضِي بِأَيّ شَيْء كَانَ وَسعه أَن يحكم بِهِ. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم على مَذْهَب مَالك: إِن كَانَ القَاضِي عدلا وَحكم بِهِ ينفذ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: وَإِن لم يكن عدلا لم يقبل قَوْله. وَقَالَ الْمُهلب: فِي هَذَا الحَدِيث حجَّة لمَالِك فِي جَوَاز إِنْفَاذ الْحَاكِم رجلا وَاحِدًا يَثِق بِهِ يكْشف لَهُ عَن حَال الشُّهُود فِي السِّرّ، كَمَا يجوز قبُول الْفَرد فِيمَا طَرِيقه الْخَبَر لَا الشَّهَادَة، وَقَالَ: وَقد اسْتدلَّ بِهِ قوم فِي جَوَاز تَنْفِيذ الحكم دون إعذار إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لِأَن الْإِعْذَار يشْتَرط فِيمَا كَانَ الحكم فِيهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا مَا كَانَ بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي هَذِه الْقِصَّة، لقَوْله فَإِن اعْترفت.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6808 ... ورقمه عند البغا:7193 ]
    - حدّثنا آدَمُ، حَدثنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ، حدّثنا الزُّهْرِيُّ، عنْ عُبَيْدِ الله، بنِ عَبْدِ الله عنْ أبي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ قَالَا: جاءَ أعْرابيٌّ فَقَالَ: يَا رسولَ الله اقْضِ بَيْنَنا بِكِتابِ الله فقامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فاقْضِ بَيْنَنا بِكِتابِ الله. فَقَالَ الأعْرَابِيُّ: إنَّ ابْني كانَ عَسِيفاً عَلى هَذَا فَزَنَى بامْرَأتِهِ، فقالُوا لي: عَلى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْني مِنْهُ بِمائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ. ثُمَّ سألْتُ أهْلَ العِلْمِ فقالُوا: إنَّما عَلى ابْنِكَ جَلْدُ مائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، فَقَالَ النبيُّ لأقْضَيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتاب الله أمَّا الوَلِيدَةُ والغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، وأمَّا أنْتَ يَا أنَيْسُ لِرَجُلٍ فاغْدُ عَلى امْرَأةِ هاذَا فارْجُمْها فَغَدَا عَليْها أُنَيْسٌ فَرَجَمَها.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: فاغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَاوَشَيخ البُخَارِيّ آدم بن إِيَاس واسْمه عبد الرَّحْمَن أَصله من خُرَاسَان سكن عسقلان وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن أبي ذِئْب مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْمُغيرَة بن الْحَارِث بن أبي ذِئْب بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة واسْمه هِشَام، وَالزهْرِيّ مُحَمَّد بن مُسلم، وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة.والْحَدِيث مضى مكرراً فِي الشُّرُوط عَن قُتَيْبَة، وَفِي الْوكَالَة عَن أبي الْوَلِيد وَفِي الصُّلْح عَن آدم وَفِي النذور عَن إِسْمَاعِيل وَفِي الْمُحَاربين عَن عبد الله بن يُوسُف وَعَن عَاصِم بن عَليّ وَعَن مَالك بن إِسْمَاعِيل وَغير ذَلِك، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: كَانَ عسيفاً أَي: أَجِيرا قَوْله: لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله أَي: بِحكم الله وَلَيْسَ هُوَ فِي كتاب الله صَرِيحًا. قَوْله: ووليدة هِيَ الْجَارِيَة. قَوْله: فَرد أَي: مَرْدُود يجب الرَّد عَلَيْك. قَوْله: يَا أنيس مصغر أنس ابْن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ على الْأَصَح وَالْمَرْأَة كَانَت أسلمية. قَوْله: فارجمها يَعْنِي: إِن اعْترفت فارجمها، صرح بِهِ فِي سَائِر الرِّوَايَات.

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالاَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ‏.‏ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ ـ لِرَجُلٍ ـ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ‏"‏‏.‏ فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا‏.‏

    Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid Al-Juhani:A bedouin came and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Judge between us according to Allah's Book (Laws)." His opponent stood up and said, "He has said the truth, so judge between us according to Allah's Laws." The bedouin said, "My son was a laborer for this man and committed illegal sexual intercourse with his wife. The people said to me, 'Your son is to be stoned to death,' so I ransomed my son for one hundred sheep and a slave girl. Then I asked the religious learned men and they said to me, 'Your son has to receive one hundred lashes plus one year of exile.' " The Prophet (ﷺ) said, "I shall judge between you according to Allah's Book (Laws)! As for the slave girl and the sheep, it shall be returned to you, and your son shall receive one-hundred lashes and be exiled for one year. O you, Unais!" The Prophet (ﷺ) addressed some man, "Go in the morning to the wife of this man and stone her to death." So Unais went to her the next morning and stoned her to death

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi'b] telah menceritakan kepada kami [Az Zuhri] dari [Ubaidullah bin Abdillah] dari [Abu Hurairah] dan [Zaid bin Khalid Al Juhani] mengatakan, seorang arab badui (nomade) datang dan mengatakan; 'Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah! ' Lantas berdirilah lawan sengketanya seraya berujar; 'ia benar, putuskanlah antara kami dengan kitabullah.' Si arab nomade (pedusunan) lantas mengatakan; 'Anakku adalah pekerja orang ini, lantas ia berzina dengan isterinya, lalu mereka mengatakan, 'Anak laki-lakimu harus dirajam! ' Maka kutebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahlul 'ilmi, dan mereka mengatakan; 'anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Kontan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Sungguh akan kuputuskan kalian berdua dengan kitabullah, adapun hamba sahaya dan kambing harus dikembalikan kepadamu, dan anak laki-laki didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, adapun engkau wahai Unais (lengkapnya Unais Al Aslami), temuilah si wanita dan rajamlah!" Unais bersegera menemui si wanita dan merajamnya

    Ebu Hureyre ile Zeyd b. Halid el-Cühenı şöyle demişl'erdir: Bir bedevi Arap (hasmıyla birlikte) geldi ve "Ya Resulallah! Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet!" dedi. ArdındaQhasmı olan kişi de ayağa kalkıp "Bu, doğru söyledi. Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet" dedi. Bedevı davayı şöyle anlattı: "Benim oğlum bu adamın yanında ücretli idi. Onun karısıyla zina etmiş. Bazı kimseler bana 'oğlunun cezası recm edilmektir' dediler. Ben de bu adama yüz koyun ile bir cariye verip, oğlumu kurtardım. Sonra bu meseleyi bilenlere sordum. Bana 'Oğlunun cezası yüz sapa ve bir yıl sürgüne gönderilmesidir' dediler. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Yemin olsun ki ben muhakkak aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim: Cariye ile koyunlar sana geri verilecek, oğlunun cezası yüz değnek ve bir yıl (gurbete) sürgün edilmektir" buyurdu. (Sonra Eslem kabilesinden olan Uneys adındaki bir sahabiye hitaben) "Ya Uneys! Bu adamın karısına git ve onu recm et" buyurdu. Bundan sonra Uneys o kadına gitti. (Kadın zina suçunu itiraf ettiği için) Uneys onu recm etti. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Hakimin tahkikat için bir kişiyi tek başına göndermesinin caiz olup olmadığı." İmam Buhari burada "as1f=ücretli" olayı ile ilgili Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid hadisine yer vermiştir. Bu hadisin geniş bir açıklaması daha önce geçmişti. Hadise burada yer verilmesinden maksadı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Ya Uneys! Bu adamın karısına git!" şeklindeki emridir. Uneys'in hakim mi yoksa haber memuru mu olduğu noktasındaki ihtilaf daha önce geçmişti. İmam Buhari'nin yukarıdaki başlığı soru kipiyle atması, Muhammed b. el-Hasen'in bu konuda muhalif olduğuna işaret etmek içindir. Zira o şöyle der: "Hakimin kendisi ile birlikte bir kişi daha şehadet etmedikçe öldürme veya mal ya da köle azad etme veya boşama gibi konularda hüküm vereceği kişi aleyhinde 'Bu kişi benim yanımda itirafta bulundu' demesi caiz değildir." İmam Muhammed yukarıdaki hadiste yer alan hükmün benzerinin Hz. Nebie mahsus olduğunu iddia etmiştir. O şöyle der: "Yargı meclisinde sürekli olarak iki adil şahidin bulunması uygun olur. Bunlar itiraf edenleri dinlerler ve buna şehadet ederler. Hüküm bu iki kişinin şehadeti ile geçerlilik kazanır." Bu görüşü İbn Battal nakletmiştir. Mühelleb şöyle demiştir: Yukarıdaki hadis, hakimin mazeret durumunda bir erkeği göndermesinin caiz olduğu görüşünü savunan İmam Malik' e delildir. Hadise göre hakim güvendiği bir kişiyi şahit1erin durumunu gizlice tahkik etmek üzere görevlendirebilir. Ayrıca şehadet nitelikli değil, haber verme nitelikli hususlarda bir kişinin verdiği haberi kabul edebilir

    আবূ হুরাইরাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করুন। তখন তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এ লোকের মজুর হিসেবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি একশ’ বকরী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মোতাবেক তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তোমার ছেলেকে একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও অতঃপর তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স পর দিবস সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল। [২৩১৪, ২৩১৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) மற்றும் ஸைத் பின் காலித் அல்ஜுஹனீ (ரலி) ஆகியோர் கூறியதாவது: கிராமவாசி ஒருவர் (நபியவர்களிடம்) வந்து, “அல்லாஹ்வின் தூதரே! எங்களிடையே அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி தீர்ப்பளியுங்கள்” என்று சொன்னார். அவருடைய எதிரி (பிரதிவாதி) எழுந்து, “இவர் சொல்வது உண்மைதான்; எங்களிடையே அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி தீர்ப்பளியுங்கள்” என்று கூறினார். அந்தக் கிராமவாசி, “என் மகன் இவரிடம் வேலைக்காரனாக இருந்தான். அப்போது அவன் இவருடைய மனைவியுடன் விபசாரம் செய்துவிட்டான். (அதற்குத் தண்டனையாக) “உன் மகனைக் கல்லால் அடித்துக் கொல்ல வேண்டும்” என்று என்னிடம் மக்கள் சொன்னார்கள். ஆகவே, நான் (இந்தத் தண்டனையிலிருந்து அவனைக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு ஆடுகளையும் ஓர் அடிமைப் பெண்ணையும் ஈட்டுத் தொகையாக வழங்கினேன். பிறகு நான் அறிஞர்களிடம் விசாரித்தபோது, ‘என் மகனுக்கு நூறு சாட்டையடிகளும் ஓராண்டுக் காலத்திற்கு நாடுகடத்தலும்தான் தண்டனையாகத் தரப்பட வேண்டும்’ என்று கூறினர்” என்று சொன்னார். இதைக் கேட்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், “உங்கள் இருவருக்குமிடையே நான் அல்லாஹ்வின் சட்டப்படியே தீர்ப்பளிக்கிறேன்: அந்த அடிமைப் பெண்ணும் (நூறு) ஆடுகளும் உம்மிடமே திருப்பித் தரப்பட வேண்டும். உம்முடைய மகனுக்கு நூறு கசையடிகளும் ஓராண்டுக் காலத்திற்கு நாடு கடத்தும் தண்டனையும் தரப்பட வேண்டும்” என்று கூறிவிட்டு, (தமக்கருகிலிருந்த அஸ்லம் குலத்தாரான உனைஸ் (ரலி) அவர்களைப் பார்த்து) “உனைஸே! நீங்கள் இந்த மனிதரின் மனைவியிடம் சென்று, (அவள் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டால்,) அவளுக்குக் கல்லெறி தண்டனை வழங்குங்கள்” என்று சொன்னார்கள். அவ்வாறே உனைஸ் (ரலி) அவர்கள் அப்பெண்ணிடம் சென்று (குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட) அவளுக்குக் கல்லெறி தண்டனை நிறைவேற்றினார்கள்.60 அத்தியாயம் :