• 2044
  • أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا ، وَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " " " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " " " " ، فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا ، وَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَهَزَّالٍ ، وَبُرَيْدَةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ ، وَأَبِي بَرْزَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَمَعْمَرٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    أنشدك: نشده : سأله وأقسم عليه
    عسيفا: العسيف : الأجير المستهان به
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    وتغريب: التغريب : النفي والإبعاد إلى بلاد غريبة
    واغد: الغُدُو : السير أول النهار
    فارجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فغدا: الغُدُو : السير أول النهار
    فرجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ،
    حديث رقم: 2218 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود
    حديث رقم: 2534 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني
    حديث رقم: 2577 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
    حديث رقم: 2602 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود
    حديث رقم: 6287 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6471 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا
    حديث رقم: 6474 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان
    حديث رقم: 6477 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6482 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به
    حديث رقم: 6498 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6808 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
    حديث رقم: 6869 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 6870 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 6888 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3296 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى
    حديث رقم: 3917 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ
    حديث رقم: 5361 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 2544 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزِّنَا

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقيمًا لحُدودِ اللهِ كما شرَعَها الحَقُّ سُبحانَه، وكان يُعَلِّمُ النَّاسَ الأحكامَ وكيفيَّةَ تطبيقِها، ويصَوِّبُ لهم أخطاءَهم في الفَهْمِ، ويُبَيِّنُ لهم أن التشريعَ إنما هو من عندِ اللهِ سُبحانَه.وفي هذا الحَديثِ يروي أبو هُرَيْرةَ وزَيدُ بنُ خالِدٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجُلَين اختَصَما فيما بينهما، وجاءا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليحكُمَ بينهما، فقالَ أحدُهما: «يا رَسولَ اللهِ، اقضِ بَيْنَنا بكِتابِ اللهِ»، أي: بحُكمِ اللهِ الَّذي قَضى به على المُكَلَّفين، وقالَ الخَصْمُ الآخَرُ -وهو أَفَقُهُهما وأكثَرُهما فَهمًا وعَقلًا، وإنما كان أفقَهَ مِن صاحِبِه؛ لحُسْنِ أدَبِه باستئذانِه، أو أفقَهَ في هذه القِصَّةِ لوَصْفِها على وَجْهِها، أو كان أكثَرَ فِقهًا في ذاتِه-: «أجَلْ يا رَسولَ اللهِ، فاقْضِ بَيْنَنا بكتابِ اللهِ، وأْذَن لي أنْ أتَكَلَّم، فأَذِنَ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الرَّجلُ: إنَّ ابني كانَ عَسيفًا -أي: أَجيرًا- عند خَصْمي هذا، فَزَنى ابني بامرأةِ خَصْمي، فأخبرني النَّاسُ: أنَّ على ابْني الرَّجمَ؛ عقوبةً على وُقوعِه في الزِّنا، «فافْتَدَيتُ منه»، أي: دفعْتُ «بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ» مملوكةٍ لي، وكأنَّه ظَنَّ أنَّ ذلك حقٌّ للخَصْمِ الآخَرِ، يَستَحِقُّ أن يعفوَ عنه على مالٍ يأخُذُه، وأخبر والِدُ الأجيرِ: أنه سَأَلَ أهلَ العِلمِ ممَّن كان له عِلمٌ بالفُتيا في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وذلك أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يبعَثُ بأصحابِه في مختَلِفِ الأماكنِ والبُلدانِ لِيُعَلِّموا النَّاسَ أمورَ دينِهم- فأخبروه أنَّ على ابنه جَلْدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ؛ لأنَّه عزَبٌ ولم يَسبِقْ له الزواجُ من قَبْلُ، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِه، فأقسَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: «أمَا واللهِ الَّذي نَفْسي بِيَدِه، لأقْضيَنَّ بيْنَكُما بكِتابِ اللهِ»، أمَّا غَنَمُك المائِةُ وجاريتُك فمَردودةٌ عَليك وتَرجِعُ إليك؛ لأنَّ دَفْعَها غيرُ مطابقٍ لحُكمِ اللهِ، وأمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجَلْدِ الزَّاني العَزَبِ مائةً، وغَرَّبه مِن مَوطِنِ الجِنايةِ عامًا، وأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أنْ يذهَبَ إلى امرأةِ الآخَرِ، إن اعْتَرَفَت أنَّه زَنى بها فلْيَرجُمها؛ لأنَّها مُحصَنةٌ، فذهب إليها أُنَيسٌ فسألها، فاعْتَرَفَت بالزِّنا، فأمر برَجْمِها فرُجِمَت. وليس التغريبُ والرَّجمُ موجودَينِ في كتابِ اللهِ تعالى، ولكِنْ في حُكمِ اللهِ المُسَمَّى: السُّنةَ.وفي الحَديثِ: أنَّ الصَّحابةَ كانوا يُفْتون في عَهدِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي بَلدِه.وفيه: استِفتاءُ المفضولِ مع وجودِ الفاضِلِ.وفيه: أنَّ الرَّجُل إذا كانَ مُحصَنًا فحَدُّه الرَّجمُ، وإنْ لَم يكُن مُحصَنًا وَزَنى فإنَّه يُجلَدُ مائةَ جَلدةٍ ويُغَرَّبُ عامًا.وفيه: أنَّ الباطِلَ مِن القَضاءِ مَردودٌ، وما خالَفَ السُّنَّةَ الواضِحةَ مِن ذلك فباطِلٌ.وفيه: أَدَبُ السَّائلِ في طَلبِ الإِذْنِ.وفيه: أنَّ الحُدودَ الَّتي هي مَحْضة لِحَقِّ اللهِ لا يَصحُّ الصُّلحُ فيها.وفيه: صَبْرُ القاضي على جُفاةِ الخُصومِ.وفيه: جوازُ القَسَمِ على الأمرِ؛ لتأكيدِه، والحَلِفِ بغيرِ استِحلافٍ.وفيه: أنَّ للإمامِ أن يأذَنَ لِمن شاء من الخَصْمَينِ في الدَّعوى، إذا جاءا معًا، وأمكن أنَّ كلًّا منهما يَدَّعِي.وفيه: أنَّ من أقَرَّ بالحدِّ وجب على الإمامِ إقامتُه عليه، ولو لم يعتَرِفْ مُشارِكُه في ذلك.وفيه: الاستنابةُ في إقامةِ الحَدِّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت