• 459
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الآخَرُ ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : " تَكَلَّمْ " قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ : وَالعَسِيفُ : الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ " وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ : " فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الآخَرُ ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : تَكَلَّمْ قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ : وَالعَسِيفُ : الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ : فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

    اختصما: اختصم : احتكم
    عسيفا: العسيف : الأجير المستهان به
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    وبجارية: الجارية : الأمة
    وتغريب: التغريب : النفي والإبعاد إلى بلاد غريبة
    وغربه: التغريب : النفي والإبعاد إلى بلاد غريبة
    فارجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فرجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ
    حديث رقم: 2218 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود
    حديث رقم: 2534 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني
    حديث رقم: 6474 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان
    حديث رقم: 2577 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
    حديث رقم: 2602 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود
    حديث رقم: 6287 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6471 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا
    حديث رقم: 6477 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6498 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6808 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
    حديث رقم: 6869 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 6888 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6870 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 3296 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى
    حديث رقم: 3917 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ
    حديث رقم: 1417 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب
    حديث رقم: 5361 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 5362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 2544 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزِّنَا
    حديث رقم: 1514 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 16734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16738 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4514 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7003 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 5790 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 6961 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6962 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6963 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6964 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 7004 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 7005 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10914 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 5041 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 28199 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟
    حديث رقم: 28460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 35451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْحُكْمِ فِي زِنَا الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1162 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 6592 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5038 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5039 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5040 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5042 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5045 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5046 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5043 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5044 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5047 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5048 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 12880 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 12881 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 15770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 15800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي لِأَحْضُرَهَا
    حديث رقم: 15809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10715 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
    حديث رقم: 15884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
    حديث رقم: 15810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 789 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2588 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ
    حديث رقم: 2574 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَا
    حديث رقم: 783 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1416 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 984 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1417 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2627 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3108 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 503 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 507 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5198 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ
    حديث رقم: 201 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 740 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 2442 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 1095 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 143 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي
    حديث رقم: 1012 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5072 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5073 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5074 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5075 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5076 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 552 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 802 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَسْلَمِيَّةِ لِيَرْجُمَهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ
    حديث رقم: 3341 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمُزَنِيُّ وَقِيلَ : ابْنُ خُلَيْدٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ خَالِدٍ ، أَخُو أَبِي بَكْرَةَ لِأُمِّهِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ اسْمُهَا سُمَيَّةُ : شِبْلٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَزِيَادٌ ، وَنَافِعٌ ، وَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ
    حديث رقم: 2646 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو طَلْحَةَ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً ، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ ، وَالسَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي آخَرِينَ
    حديث رقم: 79 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 78 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا رمى) الرجل (امرأته وامرأة غيره بالزنا عند الحاكم و) عند (الناس) كان يقول: امرأتي أو امرأة فلان زنت (هل على الحاكم أن يبعث إليها) أي إلى المرأة المرمية بالزنا (فيسألها عما رميت به) من الزنا وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما في الحديث تقديره فيه خلاف والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الحاكم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6482 ... ورقمه عند البغا: 6842 - 6843 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِى أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: «تَكَلَّمْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -قَالَ: مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ- فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِى ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام الأئمة، (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد) الجهني -رضي الله عنهما- (أنهما أخبراه أن رجلين) أي يسميا (اختصما إلىرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال أحدها): يا رسول الله (اقض بيننا بكتاب الله) بحكم الله الذي قضى به على المكلفين (وقال الآخر وهو أفقههما: أجل) بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام أي نعم (يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي) ولأبي ذر وأذن لي بإسقاط الياء التي بعد الهمزة (أن أتكلم) استدلّ به على كونه أفقه من الآخر (قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(تكلم قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -قال مالك والعسيف الأجير- فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى) ولأبي ذر عن الكشميهني وجارية لي بإسقاط الموحدة، وفي رواية عمرو بن شعيب فسألت من لا يعلم فأخبرني أن على ابنك الرجم فافتديت منه (ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أما) بالتخفيف (و) الله (الذي نفسي بيده لأقضين
    بينكما بكتاب الله أما غنمك)
    المائة (وجاريتك فردّ عليك) فمردودة عليك (وجلد ابنه مائة) أي أمر من يجلده فجلده (وغرّبه) من موطن الجناية (عامًّا وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر) ليعلمها أن الرجل قذفها بابنه فلها عليه حدّ القذف فتطالبه أو تعفو عنه (فإن اعترفت) أنه زنى بها (فارجمها) أي بعد إعلامي أو فوّض إليه الأمر فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم يحكم، وقد دلّ قوله فأمر بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرجمت أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها قاله عياض، ولأبي ذر رجمها فأتاها أنيس فاعلمها وكان لقوله فإن اعترفت مقابلاً يعني فإن أنكرت فاعلمها أن لها مطالبة بحدّ القذف فحذف لوجود الاحتمال فلو أنكرت وطلبت لأجيبت (فاعترفت) بالزنا (فرجمها) بعد أن أعلم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باعترافها مبالغة في الاستثبات مع أنه كان علق له رجمها على اعترافها. وفي الحديث أن الصحابة كانوا يفتون في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي بلده.وذكر محمد بن سعد في طبقاته أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وعبد الرحمن بن عوف وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وفيه أن الحدّ لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر، واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره. وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف.ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فيمن قذف امرأة غيره أما من قذف امرأته فمأخوذ من كون زوج المرأة كان حاضرًا ولم ينكر ذلك كذا في الفتح قال: وقد صحح النووي وجوب إرسال الإمام إلى المرأة ليسألها عما رميت به، واحتج ببعث أنيس إلى المرأة وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحدّ واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثلها من التهمة القوية بالفجور والله أعلم.

    (بابُُ إِذا رمى امْرَأَته أَو امْرَأَة غَيره بِالزِّنَا عِنْد الْحَاكِم وَالنَّاس هَل على الْحَاكِم أَن يبْعَث إِلَيْهَا فيسألها عَمَّا رميت بِهِ)أَي هَذَا بابُُ فِيهِ إِذا رمى إِلَى آخِره يَعْنِي إِذا قَالَ امْرَأَتي زنت أَو قَالَ امْرَأَة فلَان زنت قَوْله " هَل على الْحَاكِم أَن يبْعَث إِلَيْهَا " أَي إِلَى الْمَرْأَة المرمية بِالزِّنَا فيسألها عَمَّا رميت بِهِ وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول وَجَوَاب هَل مَحْذُوف تَقْدِيره نعم يجب عَلَيْهِ ذَلِك وَلم يذكرهُ اكْتِفَاء بِمَا فِي الحَدِيث وَقد قَامَ الْإِجْمَاع على أَن هَذَا الْقَاذِف إِذا لم يَأْتِ بِبَيِّنَة لزمَه الْحَد إِلَّا أَن تقر المقذوفة بِهِ
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6482 ... ورقمه عند البغا:6842 ]
    - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف أخبرنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد أَنَّهُمَا أخبراه أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ أَحدهمَا اقْضِ بَيْننَا بِكِتَاب الله وَقَالَ الآخر وَهُوَ أفقههما أجل يَا رَسُول الله فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله وَأذن لي أَن أَتكَلّم قَالَ تكلم قَالَ إِن ابْني كَانَ عسيفا على هَذَا قَالَ مَالك والعسيف الْأَجِير فزنى بامرأته فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني الرَّجْم فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَة شَاة وبجارية لي ثمَّ إِنِّي سَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَن مَا على ابْني جلد مائَة وتغريب عَام وَإِنَّمَا الرَّجْم على امْرَأَته فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين
    بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله أما غنمك وجاريتك فَرد عَلَيْك وَجلد ابْنه مائَة وغربه عَاما وَأمر أنيسا الْأَسْلَمِيّ أَن يَأْتِي امْرَأَة الآخر فَإِن اعْترفت فارجمها فَاعْترفت فرجمها)
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحَدِيث قد مر غير مرّة فآخره قد مر عَن قريب فِي بابُُ من أَمر غير الإِمَام بِإِقَامَة الْحَد وَقد مر الْكَلَام فِيهِ قَوْله وَأذن لي قَالَ الْكرْمَانِي هُوَ من كَلَام الْأَعرَابِي لَا من كَلَام الأفقه قد مر فِي الصُّلْح صَرِيحًا وَقَالَ النَّوَوِيّ وَفِي اسْتِئْذَانه دَلِيل على أفقهيته

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَكَلَّمْ ‏"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ـ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ ـ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ‏"‏‏.‏ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا‏.‏

    Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid:Two men had a dispute in the presence of Allah's Messenger (ﷺ). One of them said, "Judge us according to Allah's Laws." The other who was more wise said, "Yes, Allah's Messenger (ﷺ), judge us according to Allah's Laws and allow me to speak (first)" The Prophet (ﷺ) said to him, 'Speak " He said, "My son was a laborer for this man, and he committed illegal sexual intercourse with his wife, and the people told me that my son should be stoned to death, but I have given one-hundred sheep and a slave girl as a ransom (expiation) for my son's sin. Then I asked the religious learned people (about It), and they told me that my son should he flogged one-hundred stripes and should be exiled for one year, and only the wife of this man should be stoned to death " Allah's Messenger (ﷺ) said, "By Him in Whose Hand my soul is, I will judge you according to Allah's Laws: O man, as for your sheep and slave girl, they are to be returned to you." Then the Prophet (ﷺ) had the man's son flogged one hundred stripes and exiled for one year, and ordered Unais Al-Aslami to go to the wife of the other man, and if she confessed, stone her to death. She confessed and was stoned to death

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Ubaidullah bin Abdullah bin utbah bin Mas'ud] dari [Abu Hurairah] dan [Zaid bin Khalid], keduanya mengabarinya; dua orang laki-laki mengadukan sengketa kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Salah satunya berujar; 'Putuskanlah diantara kami dengan kitabullah.' Satunya lagi berujar -dia lebih faqih daripada laki-laki pertama- 'Benar Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan izinkanlah aku berbicara.' Maka ia pun berbicara; 'anakku menjadi pekerja laki-laki ini.' -Malik mengatakan, makna 'asif adalah pekerja.- dan dia berzina dengan isterinya. Maka mereka mengabariku bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba sahaya. Kemudian aku bertanya kepada ahlu ilmu dan mereka mengabariku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan rajam bagi isterinya.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, saya akan memutuskan kalian berdua dengan kitabullah, kambingmu dan hamba shayamu dikembali kepadamu." dan dia menjilid anaknya seratus kali dan asingkan selama setahun. Dan beliau menyuruh Unais Al Aslami untuk mendatangi si wanita. Jika dia mengaku, "maka rajamlah" dan dia mengaku, maka Unais merajamnya

    Ebu Hureyre ile Zeyd b. Halid'in nakillerine göre iki kişi anlaşmazlıklarını Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arzettiler. Bunlardan birisi "Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet!" dedi. Diğeri de ondan daha anlayışlı birisi olarak "evet Ya Resulallah! Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve konuşmam için bana izin ver!" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona "Konuş!" buyurdu. O da şöyle dedi: "Benim oğlum bu adamın yanında ücretli idi. -İmam Malik hadiste geçen "asıf" ücretle çalışan demektir demiştir.- Bunun üzerine yanında çalıştığı adamın hanımı ile zina etmiş. İnsanlar bana oğlum için recm cezası gerektiğini söylediler. Ben de bu adama yüz koyun ile bir de kendime ait olan bir cariyeyi vererek oğlumu kurtardım. Sonra bu meseleyi bilenlere sordum. Onlar bana henüz bekar olan oğluma yüz değnekle bir yıl sürgüne gönderme cezası, bunun hanımına da recm cezası gerektiğini haber verdiler!" dedi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Dikkat edin! Kudreti sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah'ın kitabı ile hüküm vereceğim: Senin koyunlarına ve cariyene gelince, bunlar sana geri verilecektir" buyurdu ve zina eden adamı yüz sopa cezasıyla cezalandırıp, bir yıl sürgüne gönderdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Üneys el-Esleml'ye de diğer adamın karısına gitmesini emretti ve "Eğer zina suçunu itiraf ederse onu recm et" buyurdu. Kadın zina suçunu itiraf etti ve o da kadını recm etti. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari bu konuda ev sahibinin eşiyle zina eden ücretli olayına yer vermiştir. Bu hadisin açıklaması geniş bir şekilde daha önce yapılmıştı. Yukarıdaki başlıkta değinilen hüküm, başkasının karısına zina isnadında bulunan kimse açısından açık ve nettir. Kendi karısına bu suçlamayı yöneiten kimseye gelince, İmam Buhari bu hükmü kadının kocasının orada mevcut olup, yapılan suçlamayı inkar etmemiş olmasından almış gibidir. İmam Buhari, "Hakimin o kadına tahkikatçı gönderip kendisine isnad edilen suçun sormasının gerekip gerekmediği" ifadesi ile bu konudaki ihtilafa işaret etmektedir. Çoğunluk, bunun devlet başkanının (hakimin) görüşüne kalmış bir iş olduğu kanaatindedir. Nevevi şöyle demiştir: Bizce en sahih olanı hakimin bu durumda bir tahkikat çı göndermesinin gerekli olduğudur. Bu görüşün delili Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem' in Uneys' i o kadına göndermiş olmasıdır. Ancak Nevevi'nin ileri sürdüğü görüş, şu mülahazalarla tenkide uğramıştır. Bu, özel bir olayla ilgili uygulamadır. Bu uygulamada vacipliğe delalet eden bir husus yoktur. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Üneys'i O kadına göndermesi kocasıyla ücretli kişinin babası arasında meydana gelen çekişme ve had cezası yerine yaptıkları anlaşma ve bu olayın yayılıp duyulması ihtimaline dayanabilir. Sözkonusu olayda ücretli kişinin babası, durumu açıkça ortaya koymuş, kadının kocası da ona tepki göstermemiştir. Kadına tahkikatçı göndermek, sözkonusu olaydaki kadın gibi güçlü bir zina şaibesi altında bulunan kadınlara mahsustur. Nebi saJlaJlahu aleyhi ve seJlem'in sözkonusu cezayı kadının itirafına bağlaması, zina cezasının o gibi kadınlar açısından -buna beyyine getirmek imkansız olduğu için- ikrarla sabit olmasından dolayıdır. İmam Malik'in Muvatta'ında yer alan bir habere göre adamın biri Hz. Ömer' e gelir. Ona karısıyla birlikte bir kişiyi yakaladığını haber verir. Hz. Ömer o kadına Ebu Vakıd'ı gönderir. Ebu Vakıd, kadına kocasının ileri sürdüğü iddiayı sorar ve ona halifenin kocasının ifadesine göre hareket etmeyeceğini bildirir. Kadın da suçunu itiraf edince, Hz. Ömer recm edilmesini emreder ve kadına recm cezası uygulanır. İbn Battal şöyle demiştir: Bilginler, karısına veya bir başkasının karısına zina isnadında bulunup da buna delil getiremeyen kimseye -suç isnad edilen kişi bunu ikrar etmezse- iffete iftira CeZgSI (hadd-i kazif) uygulanacağı konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bundan dolayı devlet başkanının (hakimin) kadına bir tahkikatçı gÖndermesi gerekir. Kadın zina eden ücretli alayında zina ettiğini itiraf etmeyecek olsaydı, o ücretlinin babasına iffete iftira cezası vermek gerekeeekti. Bu hükmü n uzantısı mahiyetinde olmak üzere şunu belirtelim: Bir erkek muayyen bir kadınla zina ettiğini itiraf, kadın da bunu inkar etse kendisine hem zina ve hem de iffete iftira cezası mı uygulanır yoksa sadece iffete iftira cezası mı uygulanır? İmam Malik birinci görüşü savunurken, İmam Ebu Hanife ikinci görüşü benimsemiştir. Şafii ve Ebu Hanife'nin iki öğrencisi ise şöyle demişlerdir: Bu iki kişiden hangisi suçunu itiraf edecek olursa sadece ona zina cezası uygulanır. Bu görüşün delili şudur: Erkek, gerçekten doğru söylüyorsa kadına bu suçu isnad eden kimseye had cezası uygulanmaz. Yalan söylüyorsa erkek zina etmiş değildir. Böyle bir kişiye zina cezası vermenin gerekmesi şu kurala dayanır: Kendisi ve başkası aleyhine herhangi bir suç ikrarında bulunan kimseyi yaptığı ikrar bağlar. Bu kişi başkası açısından ikrarında ise iddia eden pozisyonundadır. Dolayısıyla başkası için değil, kendi açısından yaptığı ikrar onu bağlar

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। দু’জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাদের বিবাদ নিয়ে আসল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। অন্যজন বলল- আর সে ছিল দু’জনের মাঝে অধিক বিজ্ঞ- হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (রাবী) (রহ.) বলেন, ‘আসীফ’ অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের ওপর বর্তাবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশ’ ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর ওপর-ই বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জেনে রেখ! কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব মুতাবিক তোমাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তার ছেলেকে একশ’ বেত্রাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আস্লামী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তবে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।[1] [২৩১৪, ২৩১৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) மற்றும் ஸைத் பின் காலித் (ரலி) ஆகி யோர் கூறியதாவது: இரண்டு பேர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு வழக்கைக் கொண்டுவந்தனர். அவர்களில் ஒருவர், “(நபியே!) அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி எங்களிடையே தீர்ப்பளியுங்கள்” என்றார். அவரைவிட விளக்கமுடையவராயிருந்த மற்றவர், “ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதரே! எங்களுக்கிடையே அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி தீர்ப்பளியுங்கள்” என்று கூறினார். (பின்னர் கிராமவாசியான முதல் நபர்) “என்னைப் பேச அனுமதியுங்கள்” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “பேசு” என்றார்கள். அவர், “என் மகன், இதோ இவரிடம் கூலிக்காரனாக இருந்தான். அப்போது இவருடைய மனைவியுடன் விபசாரம் செய்துவிட்டான். என் மகனைக் கல்லால் அடித்துக் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று என்னிடம் மக்கள் கூறினர். நான் (இந்த தண்டனையிலிருந்து என் மகனைக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு ஆடுகளையும் என்னுடைய அடிமைப் பெண்ணையும் பிணைத்தொகையாக வழங்கினேன். பிறகு நான் அறிஞர்களிடம் விசாரித்தபோது என் மகனுக்கு நூறு சாட்டையடிகளும் ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு கடத்தலும்தான் தண்டனையாகத் தரப்பட வேண்டும் என்றும், இந்த மனிதரின் மனைவிக்குக் கல்லெறி தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் என்னிடம் அவர்கள் தெரிவித்தனர்” என்று சொன்னார். இதைக் கேட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “என் உயிர் எவன் கையிலுள்ளதோ அவன்மீது சத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்குமிடையே நான் அல்லாஹ்வின் சட்டப்படியே தீர்ப்பளிக்கிறேன்: உம்முடைய ஆடுகளும் உம்முடைய அடிமைப் பெண்ணும் உம்மிடமே திருப்பித் தரப்பட வேண்டும்” என்று கூறிவிட்டு, அவருடைய மகனுக்கு (திருமணமாகாததால்) நூறு சாட்டையடிகள் வழங்கினார்கள். ஓராண்டு காலத்திற்கு அவருடைய மகனை நாடு கடத்தினார்கள். (அருகிலிருந்த) உனைஸ் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்களிடம், “அந்த மற்றொரு மனிதரின் மனைவியிடம் சென்று அவள் (தன் குற்றத்தை) ஒப்புக்கொண்டால் அவளுக்குக் கல்லெறி தண்டனை வழங்குங்கள்!” என்று கூறினார்கள். அவ்வாறே உனைஸ் (ரலி) அவர்கள் அவளிடம் சென்று விசாரணை செய்தபோது, அவளும் (தனது குற்றத்தை) ஒப்புக்கொண்டாள். ஆகவே அவளுக்கு உனைஸ் (ரலி) அவர்கள் கல்லெறி தண்டனை வழங்கினார்கள்.56 அத்தியாயம் :