• 222
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ "

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

    لا توجد بيانات
    ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
    حديث رقم: 6423 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال
    حديث رقم: 3304 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 3305 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 3945 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 1428 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في حد السكران
    حديث رقم: 2565 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ
    حديث رقم: 11927 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12630 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13346 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13627 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4525 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4526 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4527 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5128 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5129 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5130 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5131 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5132 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1170 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 16320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ
    حديث رقم: 16329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16331 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 807 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي حَدِّ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 808 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي حَدِّ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 2736 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2737 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2070 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ
    حديث رقم: 1337 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3169 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 3170 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 144 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 253 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ
    حديث رقم: 2826 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2938 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2974 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3046 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3135 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5100 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
    حديث رقم: 5101 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
    حديث رقم: 5102 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
    حديث رقم: 5103 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
    حديث رقم: 1130 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ضَرْبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
    حديث رقم: 1131 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ضَرْبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
    حديث رقم: 2047 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2046 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 801 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الشِّينِ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ

    [6773] قَوْلُهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ سَمِعْتُ أَنَسًا أَخْرَجَاهَا مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ بِزِيَادَةِ الْحَسَنِ بَيْنَ قَتَادَةَ وَأَنَسٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ذَكَرَ طَرِيقَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ وَتَحَوَّلَ إِلَى طَرِيقِ هِشَامٍ عَن قَتَادَة فَسَاقَ الْمَتْنَ عَلَى لَفْظِهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ بَابٍ عَنْ شَيْخٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا اللَّفْظِوَأَمَّا لَفْظُ شُعْبَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ آدَمَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخمر نضربه بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَفَعَلَهُ عُمَرُ وَلَفْظُ رِوَايَةِ خَالِدٍ الَّتِي ذَكَرْتُهَا إِلَى قَوْلِهِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ آدَمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ أَيْ فِي خِلَافَتِهِ اسْتَشَارَ النَّاس فَقَالَ عبد الرَّحْمَن يَعْنِي بن عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ حَذْفُ عَامِلِ النَّصْبِ وَالتَّقْدِيرُ جَعَلَهُ وَتَعَقَّبَهُ الْفَاكِهِيُّ فَقَالَ هَذَا بَعِيدٌ أَوْ بَاطِلٌ وَكَأَنَّهُ صَدَرَ عَنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لِقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَا لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ إِذْ لَا يَجُوزُ أَجْوَدُ النَّاسِ الزَّيْدَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ اجْعَلْهُمْ لِأَنَّ مُرَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِخْبَارُ بِأَخَفِّ الْحُدُودِ لَا الْأَمْرُ بِذَلِكَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ رَاوِيَ النَّصْبِ وَهِمَ وَاحْتِمَالُ تَوْهِيمِهِ أَوْلَى مِنِ ارْتِكَابِ مَا لَا يَجُوزُ لَفْظًا وَلَا مَعْنًى وَرَدَّ عَلَيْهِ تِلْمِيذه بن مَرْزُوق بِأَن عبد الرَّحْمَن مستشار والمستشار مسؤل وَالْمُسْتَشِيرُ سَائِلٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَشَارُ آمِرًا قَالَ وَالْمِثَالُ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ غَيْرُ مُطَابِقٍ قُلْتُ بَلْ هُوَ مُطَابِقٌ لِمَا ادَّعَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَصَدَ الْإِخْبَارَ فَقَطْ وَالْحَقُّ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِرَأْيِهِ مُسْتَنِدًا إِلَى الْقِيَاسِ وَأَقْرَبُ التَّقَادِيرِ أَخَفُّ الْحُدُودِ أَجِدُهُ ثَمَانِينَ أَوْ أَجِدُ أخف الْحُدُود ثَمَانِينَ فنصبهما وَأغْرب بن الْعَطَّارِ صَاحِبُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ فَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ بِالرَّفْعِ وَأَعْرَبَهُ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ مَنْقُولًا رِوَايَةً كَذَا قَالَ وَالرِّوَايَةُ بِذَلِكَ ثَابِتَةٌ وَالْأَوْلَى فِي تَوْجِيهِهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عَمْرو دنا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ فَيَكُونُ الْمَحْذُوفُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُخْتَصَرَةِ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا وَأَدَاةَ التَّشْبِيهِ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى شُعْبَةَ وَأَنَّ جُمْلَةَ الضَّرَبَاتِ كَانَتْ نَحْوَ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُ جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ كَمَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ عَلَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ مِثْلَهُ وَقَدْ نَسَبَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ قِصَّةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ إِلَى تَخْرِيجِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ مِنْهَا شَيْئًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ نَعَمْ ذَكَرَ مَعْنَى صَنِيعِ عُمَرَ فَقَطْ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِك فِيهِ تَنْبِيه الرجل الْمَذْكُور لم أنف عَلَى اسْمِهِ صَرِيحًا لَكِنْ سَأَذْكُرُ فِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ الشَّارِبِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنه النعيمان(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ) يَعْنِي خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يُضْرَبُ الْحَدُّ سِرًّا وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ فِي قصَّة ولد أَبِي شَحْمَةَ لَمَّا شَرِبَ بِمِصْرَ فَحَدَّهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْبَيْتِ أَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَأَحْضَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَهُ الْحَدَّ جَهْرًا روى ذَلِك بن سَعْدٍ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَد صَحِيح عَن بن عُمَرَ مُطَوَّلًا وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ وَحَمَلُوا صَنِيعَ عُمَرَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَأْدِيبِ وَلَدِهِ لَا أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ لَا تَصِحُّ إِلَّا جَهرا

    باب مَا جَاءَ فِى ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ(باب ما جاء في ضرب شارب الخمر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6420 ... ورقمه عند البغا: 6773 ]
    - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [الحديث 6773 - طرفه في: 6776].وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) -رضي الله عنه- (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح) للتحويل.قال البخاري بالسند إليه: (وحدّثنا آدم) ولأبي ذر: ابن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضرب) أي أمر بالضرب (في الخمر بالجريد والنعال) الباء في بالجريد باء الآلة والجريد سعف النخل وسمي به لأنه جرد عن الخوص (وجلد) أي أمر بالجلد فيه (أبو بكر) الصديق -رضي الله عنه- في خلافته (أربعين) جلدة، وهذا لفظ طريق هشام عن قتادة وأما لفظ طريق شعبة فأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرَّحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ففعله عمر.وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا أنه قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر أي في خلافته استشار الناس فقال عبد الرَّحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، وأمر به عمر ولم يقل عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربعين، نعم في رواية مسلم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، وقوله في الرواية السابقة: نحوًا من أربعين قيل لا بدّ من تأويله بأنه إنما عبر بنحو لعدم التساوي في الضرب والآلة، وإلاّ فالحدود إنما تكون محدودة وكون الراوي حاكيًا ذلك عن واقعة لا يلزم منه أن يكون تقريبًا بل تحديدًا وإن كان الراوي لم يحرر التحديد فيه فغايته أن يكون أربعين فوجب القول بأنها الحد، لا سيما وانضم إليها رواية مسلم السابقة ونحوها مما فيه الجزم بالأربعين ونحو قد تأتي بمعنى مثل، وفي مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرَّحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال: فجلد عمر ثمانين والريف بكسر الراء كل أرض فيها زرع ونخل أو ما قارب المياه من أرض العرب وغيرها، أو ما فيه زرع وخصب أو هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب، وعند النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة فضربه بالنعال نحوًا من أربعين ثم أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك، ورواه همام عن قتادة بلفظ. فأمر قريبًا من عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد أخرجه أحمد والبيهقي.قال في الفتح: وبهذا يجمع بين ما اختلف فيه على شعبة وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين بجريدتين فتكون الجملة ثمانين.
    وفي مسلم من طريق حضين بحاء مهملة وضاد معجمة مصغرًا ابن المنذر أن عثمان أمر عليًّا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده فجلده فلما بلغ أربعين قال: أمسك جلد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنّة. وهذاأحبّ إليّ ففيه الجزم بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جلد أربعين، وسائر الأخبار ليس فيه عدد إلا بعض الروايات عن أنس ففيه نحو الأربعين والجمع بينهما أن عليًّا أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب، فمذهب الشافعية أن حدّ الحرّ أربعون جلدة لما سبق، وحدّ غيره ولو مبعضًا عشرون على النصف من الحر كنظائره متوالية في كل من الأربعين والعشرين بحيث يحصل بها زجر وتنكيل فلا تفرق على الأيام والساعات لعدم الإِيلام، وللإِمام زيادة على الحدّ إن رآه فيبلغ الحد ثمانين وغيره أربعين كما فعله عمر -رضي الله عنه- ورآه عليّ -رضي الله عنه- قال: لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحدّ الافتراء ثمانون. رواه الدارقطني فجعل سبب السبب سببًا وأجرى على الأول ما أجرى على الآخر، والزيادة على الحدّ تعازير لا حدّ وإلاّ لما جاز تركها.واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه؟ وأجيب: بأن ذلك تعازير لأن ذلك لجنايات تولدت من الشارب. قال الرافعي: وليس شافيًا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال: وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام، ومذهب الحنفية والمالكية أن الثمانين حد وكذا عند الحنابلة على الصحيح عندهم، وقد اختلف النقل عن الصحابة في التحديد والتقدير في الحد، والذي تحصل من ذلك ستة. أحدها: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل في ذلك حدًّا معلومًا بل كان يقتصر على ضرب الشارب على ما يليق به. الثاني: أنه أربعون بغير زيادة. الثالث: مثله لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين وهل الزيادة من تمام الحد أو تعزير قولان: الرابع: أنه ثمانون بغير زيادة عليها. الخامس: كذلك وتجوز الزيادة تعزيرًا. السادس: إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد فى الرابعة وجب قتله، وقيل إن شرب أربعًا فعاد في الخامسة وجب قتله وهو قول شاذ.والحديث أخرجه مسلم في الحدود وكذا الترمذي وابن ماجة.

    (بابُُ مَا جاءَ فِي ضَرْبِ شارِبِ الخَمْر)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ مَا جَاءَ من الْخَبَر فِي ضرب شَارِب الْخمر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6420 ... ورقمه عند البغا:6773 ]
    - حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حَدثنَا هِشام عنْ قَتادَةَ عنْ أنَسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (الحَدِيث 4776 طرفَة فِي: 6776) .(ح) وحدّثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا قَتادَةُ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله عَنهُ، أنَّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بالجَرِيده النِّعالِ، وجَلَدَ أبُو بَكْرِ أرْبَعِين.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرجه من طَرِيقين.الأول: عَن حَفْص بن عمر عَن هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة.وَالثَّانِي: عَن آدم بن إِيَاس عَن شُعْبَة الخ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْحُدُود أَيْضا عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار. وَأخرجه أَبُو دادو فِيهِ عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن بنْدَار بِهِ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد مُخْتَصرا، وَلم يذكر: (وَجلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ) وَاحْتج الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَأهل الظَّاهِر على أَن حد السَّكْرَان أَرْبَعُونَ سَوْطًا. وَقَالَ ابْن حزم: وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَالْحسن بن عَليّ وَعبد الله بن جَعْفَر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَبِه يَقُول الشَّافِعِي وَأَبُو سُلَيْمَان وأصحابنا، وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَالشعْبِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد فِي رِوَايَة: ثَمَانُون سَوْطًا، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وخَالِد بن الْوَلِيد وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، قَالَ أَبُو عمر: الْجُمْهُور من عُلَمَاء السّلف وَالْخلف على أَن الْحَد فِي الشّرْب ثَمَانُون، وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَعبيد الله بن الْحسن وَالْحسن بن حَيّ وَإِسْحَاق وَأحمد، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي. وَقَالَ: اتّفق إِجْمَاع الصَّحَابَة فِي زمن عمر على الثَّمَانِينَ فِي حد الْخمر وَلَا مُخَالف لَهُم مِنْهُم وعَلى ذَلِك جمَاعَة التَّابِعين وَجُمْهُور فُقَهَاء الْمُسلمين. وَالْخلاف فِي ذَلِك كالشذوذ المحجوج بالجمهور، وَقَالَ ابْن مَسْعُود: مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن. وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث يحيى بن فليح عَن مُحَمَّد بن يزِيد عَن عِكْرِمَة عَن مَوْلَاهُ أَن الشُّرَّاب كَانُوا يضْربُونَ فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْأَيْدِي وَالنعال والعصي حَتَّى توفّي، وَكَانَ فِي خلَافَة أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فجلدهم أَرْبَعِينَ ثمَّ عمر كَذَلِك ... الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: فَقَالَ عمر: مَاذَا ترَوْنَ؟ فَقَالَ عَليّ: إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى وعَلى المفتري ثَمَانُون جلدَة، فَأمر عمر فجلده ثَمَانِينَ أَي: جلد السَّكْرَان ثَمَانِينَ سَوْطًا. <

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ح حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:The Prophet (ﷺ) beat a drunk with palm-leaf stalks and shoes. And Abu Bakr gave (such a sinner) forty lashes

    Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Qatadah] dari [Anas] bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abi Iyas] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali

    Enes b. Malik r.a.'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem içki içme suçunda yaprakları soyulmuş hurma değneği ve ayakkabılarla dövme cezası uygulamıştır. Sonra Ebu Bekir de içki içen kimseye kırk değnek vurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari'nin kullandığı bu başlık, içki içene verilecek tek cezanın ona sapa vurmak olduğu görüşünün aksine atılmıştır. Başlığın amacı, vurulacak sopanın miktarı hakkındaki ihtilafı açıklamaktır. Bundan önce "Eşribe Bölümü"nde içkinin haramlığı, haramlığın getirildiği vakit, ilgili ayetin nüzul sebebi ve şarabın mahiyeti, müştak (türemiş) olup olmadığı ve müzekker bir kelime yapmanın caiz olup olmadığı konuları ele alınmıştı. Yukarıda yer verilen hadisi Müslim ve Nesai de Muhammed b. Cafer vasıtasıyla Şu'be'den yukarıdaki rivayete benzer şekilde nakletmişlerdir. Ancak Şu'be'nin rivayetinde şöyle bir farklılık vardır: "Bunu Hz. Ebu Bekir de uygulamıştır. Hz. Ömer hilafete geldiğinde insanların görüşüne başvurmuş ve Abdurrahman b. Avf "Şer'ı cezaların en hafifi seksen değnektir" deyince, Hz. Ömer bunun vurulmasını emretmiştir

    ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (دوسری سند) ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتے سے مارا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑے مارے۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানের জন্য গাছের ডাল এবং জুতা দ্বারা মেরেছেন। আর আবূ বাকর (রাঃ) চল্লিশ চাবুক লাগিয়েছেন। [৬৭৭৬; মুসলিম ২৯/৮, হাঃ ১৭০৬, আহমাদ ১২৮০৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டனையாகப் பேரீச்சமட்டையாலும் காலணியாலும் அடித்திடுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) நாற்பது சாட்டையடிகள் வழங்க உத்தரவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :