• 1732
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِالْجَرِيدِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَفَّ الْحُدُودِ ، ثَمَانِينَ " . فَفَعَلَ ذَلِكَ

    وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، ( ح ) . وَكَمَا حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَا جَمِيعًا : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِالْجَرِيدِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَفَّ الْحُدُودِ ، ثَمَانِينَ . فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ : إِنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ ، وَمَا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مِنَ التَّحَرِّي الْمَذْكُورِ فِيهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْخَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدٌّ مَعْلُومٌ وَلَا مَنْ بَعْدَهُ ، حَتَّى كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُمْ فِيهِ . وَإِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَدًّا كَانَ تَعْزِيرًا ، وَفِيهِ تَجَاوُزُ الْعَشَرَةِ إِلَى مَا فَوْقَهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ , وَفِيهَا عَنْ عَلِيٍّ مَا كَانَ مِنْهُ فِي النَّجَاشِيِّ تَعْزِيرُ الْعِشْرِينَ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فِي التَّعْزِيرِ إِلَى مَا فَوْقَهَا مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إِلَيْهِ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ عَارَضَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَفِي مُعَارَضَتِهِ إِيَّاهُ مَا قَدْ تَكَافَأَ الْحَدِيثَانِ ، إِذْ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ مِنْهُمَا مِنَ النَّاسِخِ ، فَإِذَا تَكَافَآ اتَّسَعَ النَّظَرُ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي ذَلِكَ ، وَطُلِبَ الْأَوْلَى مِنْ ذَيْنِكَ الْمَعْنَيَيْنِ ، فَوَسِعَهُمْ بِذَلِكَ تَرْكُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ إِلَى خِلَافِهِ مِمَّا قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، بَلْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ ؛ لِعَمَلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ بِهِ ، فَكَانَ غَيْرَ مُعَنَّفٍ فِي ذَلِكَ . وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

    لا توجد بيانات
    أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات