Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث (لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ) - صحيح البخاري حديث رقم: 6471
  • 1792
  • أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، قَالاَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي ؟ قَالَ : " قُلْ " قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي : أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، قَالاَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي ؟ قَالَ : قُلْ قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي : أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ : لَمْ يَقُلْ : فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ؟ فَقَالَ : الشَّكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا ، وَرُبَّمَا سَكَتُّ

    عسيفا: العسيف : الأجير المستهان به
    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    واغد: الغُدُو : السير أول النهار
    فارجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    فغدا: الغُدُو : السير أول النهار
    فرجمها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ
    حديث رقم: 2218 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود
    حديث رقم: 2534 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني
    حديث رقم: 6474 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان
    حديث رقم: 2577 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
    حديث رقم: 2602 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود
    حديث رقم: 6287 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6477 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6482 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به
    حديث رقم: 6498 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
    حديث رقم: 6808 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
    حديث رقم: 6869 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 6888 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6870 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 3296 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى
    حديث رقم: 3917 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ
    حديث رقم: 1417 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب
    حديث رقم: 5361 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 5362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم
    حديث رقم: 2544 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزِّنَا
    حديث رقم: 1514 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 16734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16738 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4514 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7003 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 5790 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
    حديث رقم: 6961 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6962 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6963 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 6964 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى
    حديث رقم: 7004 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 7005 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10914 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 5041 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 28199 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟
    حديث رقم: 28460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 35451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْحُكْمِ فِي زِنَا الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1162 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 6592 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5038 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5039 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5040 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5042 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5045 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5046 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5043 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5044 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5047 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5048 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 12880 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 12881 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 15770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 15800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي لِأَحْضُرَهَا
    حديث رقم: 15809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10715 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
    حديث رقم: 15884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
    حديث رقم: 15810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 15826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 789 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2588 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ
    حديث رقم: 2574 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَا
    حديث رقم: 783 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1416 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 984 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1417 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2627 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3108 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 503 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 507 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5198 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ
    حديث رقم: 201 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 740 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 2442 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 1095 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 143 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي
    حديث رقم: 1012 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5072 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5073 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5074 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5075 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 5076 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 552 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 802 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَسْلَمِيَّةِ لِيَرْجُمَهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ
    حديث رقم: 3341 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمُزَنِيُّ وَقِيلَ : ابْنُ خُلَيْدٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ خَالِدٍ ، أَخُو أَبِي بَكْرَةَ لِأُمِّهِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ اسْمُهَا سُمَيَّةُ : شِبْلٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَزِيَادٌ ، وَنَافِعٌ ، وَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ
    حديث رقم: 2646 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو طَلْحَةَ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً ، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ ، وَالسَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي آخَرِينَ
    حديث رقم: 79 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 78 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    [6827] قَوْله حَدثنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ قَوْلُهُ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله زَاد الْحميدِي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَوْلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَقُتَيْبَةُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الصَّباح عِنْد بن مَاجَهْ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَآخَرُونَ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَلَفْظُهُ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ سُفْيَانَ وَإِنَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَذَكَرَ فِيهِ شِبْلًا وَرَوَى حَدِيثَ الْبَابِ بِهَذَا السَّنَدِ لَيْسَ فِيهِ شِبْلٌ فَوَهِمَ سُفْيَانُ فِي تَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتُ وَسَقَطَ ذِكْرُ شِبْلٍ مِنْ رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَا أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْهَا عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَصَالح بن كيسَان وللبخاري من رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَمَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ شِبْلٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَشِبْلٌ لَا صُحْبَةَ لَهُ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى الزبيدِيّ وَيُونُس وبن أَخِي الزُّهْرِيِّ فَقَالُوا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ قُلْتُ وَرِوَايَةُ الزُّبَيْدِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ كُنْتُعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ بن أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ فَقَامَ رجل فِي رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ الْآتِيَةِ فِي الْأَحْكَامِ وَاللَّيْثِ الْمَاضِيَةِ فِي الشُّرُوطِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَفِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ فِي الْأَحْكَامِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا قَوْلُهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَضَمَّنَ أَنْشُدُكَ مَعْنَى أذكرك فَحذف الْبَاء أَي أذكرك رَافعا نشيدتي أَيْ صَوْتِي هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ مُؤَكَّدٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَفْعُ صَوْتٍ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ إِيرَادُ مَنِ اسْتَشْكَلَ رَفْعَ الرَّجُلِ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ لِكَوْنِهِ أَعْرَابِيًّا أَوِ النَّهْيُ لِمَنْ يَرْفَعُهُ حَيْثُ يَتَكَلَّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَغَلَّطَهُ قَوْلُهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ قِيلَ فِيهِ اسْتِعْمَالُ الْفِعْلِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ بِتَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ لِضَرُورَةِ افْتِقَارِ الْمَعْنَى إِلَيْهِ وَهُوَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْفِعْلُ مَوْقِعَ الِاسْمِ وَيُرَادُ بِهِ النَّفْيُ الْمَحْصُورُ فِيهِ الْمَفْعُولُ وَالْمَعْنَى هُنَا لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا الْقَضَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا جَوَابَ الْقَسَمِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْحَصْرِ وَتَقْدِيرُهُ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَا تَفْعَلْ شَيْئًا إِلَّا الْقَضَاءَ فَالتَّأْكِيدُ إِنَّمَا وَقَعَ لِعَدَمِ التَّشَاغُلِ بِغَيْرِهِ لَا لِأَنَّ لِقَوْلِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ مَفْهُومًا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِيرَادُ مَنِ اسْتَشْكَلَ فَقَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكُمُ إِلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ فَمَا فَائِدَةُ السُّؤَالِ وَالتَّأْكِيدِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ وَالْمُرَادُ بِكِتَابِ اللَّهِ مَا حَكَمَ بِهِ وَكَتَبَ عَلَى عِبَادِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ الْقُرْآن وَهُوَ الْمُتَبَادر وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الرَّجْمَ وَالتَّغْرِيبَ لَيْسَا مَذْكُورَيْنِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِوَاسِطَةِ أَمْرِ اللَّهِ بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ قِيلَ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السَّبِيلَ جَلْدُ الْبِكْرِ وَنَفْيُهُ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ قُلْتُ وَهَذَا أَيْضًا بِوَاسِطَةِ التَّبْيِينِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ الْآيَةُ الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَهِيَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ وَبِهَذَا أَجَابَ الْبَيْضَاوِيُّ وَيَبْقَى عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِكِتَابِ اللَّهِ مَا فِيهِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّ خَصْمَهُ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ الْغَنَمَ وَالْوَلِيدَةَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلِذَلِكَ قَالَ الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْقِصَّةِ مِمَّا وَقَعَ بِهِ الْجَوَابُ الْآتِي ذِكْرُهُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي كَانَ عَارِفًا بِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَتَحَاكَمَا فَوَصَفَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ أَفْقَهُ مِنَ الْأَوَّلِ إِمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْخَاصَّةِ أَوِ اسْتَدَلَّ بِحُسْنِ أَدَبِهِ فِي اسْتِئْذَانِهِ وَتَرْكِ رَفْعِ صَوْتِهِ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ رَفَعَهُ وَتَأْكِيدِهِ السُّؤَالَ عَلَى فِقْهِهِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حسن السُّؤَال نصف الْعلم وَأوردهُ بن السُّنِّيِّ فِي كِتَابِ رِيَاضَةِ الْمُتَعَلِّمِينَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَوْلُهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وائذن لِي فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَقَالَ أَجَلْ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِ وَفِي رِوَايَةِ بن أَبِي ذِئْبٍ وَشُعَيْبٍ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُول الله بِكِتَاب الله قَوْله وائذن لي زَاد بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَتَّى أَقُولَ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَوْلُهُ قُلْ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ قَالَ تَكَلَّمْ قَوْلُهُ قَالَ ظَاهِرُالسِّيَاقِ أَنَّ الْقَائِلَ هُوَ الثَّانِي وَجَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ الْقَائِلَ هُوَ الْأَوَّلُ وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ لِمَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ عَنْ آدَمَ عَن بن أَبِي ذِئْبٍ هُنَا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي بَعْدَ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ وَفِيهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ وَالْمَحْفُوظُ مَا فِي سَائِرِ الطُّرُقِ كَمَا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْبَابِ وَكَذَا وَقَعَ فِي الشُّرُوط عَن عَاصِم بن عَليّ عَن بن أَبِي ذِئْبٍ مُوَافِقًا لِلْجَمَاعَةِ وَلَفْظُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ ان ابْني الخ فالاختلاف فِيهِ على بن أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ وَافَقَ آدَمَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَوَافَقَ عَاصِمًا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَوْلُهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا فِيهِ أَنَّ الِابْنَ كَانَ حَاضِرًا فَأَشَارَ إِلَيْهِ وَخَلَا مُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَنْ هَذِهِ الْإِشَارَةِ قَوْلُهُ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا هَذِهِ الْإِشَارَةُ الثَّانِيَةُ لِخَصْمِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ زَادَ شُعَيْبٌ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ وَكَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ كَثِيرًا مِنَ التَّفْسِيرِ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِي فِي الْمُدْرَجِ وَقَدْ فَصَّلَهُ مَالِكٌ فَوَقَعَ فِي سِيَاقِهِ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ وَحَذَفَهَا سَائِرُ الرُّوَاةِ وَالْعَسِيفُ بِمُهْمَلَتَيْنِ الْأَجِيرُ وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ وَالْجَمْعُ عُسَفَاءُ كَأُجَرَاءَ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْخَادِمِ وَعَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى السَّائِلِ وَقِيلَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يُسْتَهَانُ بِهِ وَفَسَّرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ فِي ابْتِدَاءِ الِاسْتِئْجَارِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ تَعْيِينُ كَوْنِهِ أَجِيرًا وَلَفْظُهُ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن بن شِهَابٍ كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَتِهِ وَسُمِّيَ الْأَجِيرُ عَسِيفًا لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَعْسِفُهُ فِي الْعَمَلِ وَالْعَسْفُ الْجَوْرُ أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ لِكَوْنِهِ يَعْسِفُ الْأَرْضَ بِالتَّرَدُّدِ فِيهَا يُقَالُ عَسَفَ اللَّيْلَ عَسْفًا إِذَا أَكْثَرَ السَّيْرَ فِيهِ وَيُطْلَقُ الْعَسْفُ أَيْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ وَالْأَجِيرُ يَكْفِي الْمُسْتَأْجِرَ الْأَمْرَ الَّذِي أَقَامَهُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى هَذَا ضَمَّنَ عَلَى معنى عِنْد بِدَلِيل رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْبٍ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا وَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَخْدَمَهُ فِيمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْأُمُورِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَا وَقَعَ لَهُ مَعَهَا قَوْلُهُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ وَقَدْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةً فِي آخِرِهِ هُنَا أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَشُكُّ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَرُبَّمَا تَرَكَهَا وَغَالِبُ الرُّوَاةِ عَنْهُ كأحمد وَمُحَمّد بن يُوسُف وبن أَبِي شَيْبَةَ لَمْ يَذْكُرُوهَا وَثَبَتَتْ عِنْدَ مَالِكٍ وَاللَّيْث وبن أَبِي ذِئْبٍ وَشُعَيْبٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ آدَمَ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فَأُخْبِرْتُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ فَقَالَ لِي بِالْإِفْرَادِ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي عوَانَة من رِوَايَة بن وهب عَن يُونُس عَن بن شِهَابٍ فَإِنْ ثَبَتَتْ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ لِخَصْمِهِ وَكَأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ وَهَذَا ظَنٌّ بَاطِلٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ قَوْلُهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ الْمُرَادُ بِالْخَادِمِ الْجَارِيَةُ الْمُعَدَّةُ لِلْخِدْمَةِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مَالِكٍ بِلَفْظِ وَجَارِيَةٍ لي وَفِي رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ وَشُعَيْبٍ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْوَلِيدَةِ فِي أَوَاخِرِ الْفَرَائِضِ قَوْلُهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي لَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَلَا عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا عَلَى اسْمِ الْخَصْمَيْنِ وَلَا الِابْنِ وَلَا الْمَرْأَةِ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَشُعَيْبٍ ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي وَمِثْلُهُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ لَكِنْ قَالَ فَزَعَمُوا وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ قَوْلُهُ أَنَّ عَلَى ابْنِي فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ إِنَّمَا عَلَى ابْنِي قَوْلُهُ جَلْدُ مِائَةٍ بِالْإِضَافَةِ لِلْأَكْثَرِ وَقَرَأَهُبَعْضُهُمْ بِتَنْوِينِ جَلْدٍ مَرْفُوعٍ وَتَنْوِينِ مِائَةٍ مَنْصُوبٍ عَلَى التَّمْيِيزِ وَلَمْ يَثْبُتْ رِوَايَةً قَوْلُهُ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَالْأَكْثَرُ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَأَخْبَرُونِي أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ قَوْلُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ أَمَا وَالَّذِي قَوْلُهُ لَأَقْضِيَنَّ بِتَشْدِيدِ النُّونِ لِلتَّأْكِيدِ قَوْلُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِالْحَقِّ وَهِيَ تُرَجِّحُ أَوَّلَ الِاحْتِمَالَاتِ الْمَاضِيَ ذِكْرُهَا قَوْلُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَيْكَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ أَيْ مَرْدُودٌ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَقَوْلِهِمْ ثَوْبٌ نَسْجٌ أَيْ مَنْسُوجٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّهَا وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي أَعْطَيْتَهُ لِخَصْمِهِ تَأَيَّدَتِ الرِّوَايَةُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَطَاءِ فَلَا قَوْلُهُ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الِابْنَ كَانَ بِكْرًا وَأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَضْمَرَ اعْتِرَافَهُ وَالتَّقْدِيرُ وَعَلَى ابْنِكَ إِنِ اعْتَرَفَ وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي مَقَامِ الْحُكْمِ فَلَوْ كَانَ فِي مَقَامِ الْإِفْتَاءِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ إِنْ كَانَ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ وَقَرِينَةُ اعْتِرَافِهِ حُضُورُهُ مَعَ أَبِيهِ وَسُكُوتُهُ عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ بِكْرًا فَوَقَعَ صَرِيحًا مِنْ كَلَامِ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَفْظُهُ كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَةِ هَذَا وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ قَوْلُهُ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَافَقَهُ الْأَكْثَرُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِائَةً وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الَّذِي صَدَرَ حِينَئِذٍ كَانَ حُكْمًا لَا فَتْوَى بِخِلَافِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ قَوْلُهُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ بِنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا زَادَ مُحَمَّد بن يُوسُف فاسألها قَالَ بن السَّكَنِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ وَلَا وَجَدْتُ لَهُ رِوَايَةً وَلَا ذِكْرًا إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَقَالَ بن عبد الْبر هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَقيل بن مرْثَد وَقيل بن أَبِي مَرْثَدٍ وَزَيَّفُوا الْأَخِيرَ بِأَنَّ أُنَيْسَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ وَهُوَ غَنَوِيٌّ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ لَا أَسْلَمِيٌّ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ لَا التَّصْغِيرِ وَغَلِطَ مَنْ زَعَمَ أَيْضًا أَنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَصُغِّرَ كَمَا صُغِّرَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ أَنْصَارِيٌّ لَا أَسْلَمِيٌّ وَوَقع فِي رِوَايَة شُعَيْب وبن أَبِي ذِئْبٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُدُوِّ الذَّهَابُ وَالتَّوَجُّهُ كَمَا يُطْلَقُ الرَّوَاحُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْغُدُوِّ وَهُوَ التَّأْخِيرُ إِلَى أَوَّلِ النَّهَارِ كَمَا لَا يُرَادُ بِالرَّوَاحِ التَّوَجُّهُ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَهُمُ اسْتَدَلَّ بِهِ على جَوَاز تَأْخِير إِقَامَةِ الْحَدِّ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَاسْتَضْعَفَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَوْلُهُ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَة الآخر إِن اعْتَرَفَتْ قَوْلُهُ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجمت وَاخْتَصَرَهُ بن أَبِي ذِئْبٍ فَقَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَرَجَمَهَا وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا امْرَأَةُ هَذَا فَتُرْجَمُ وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ أَتَمُّهَا لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِأَنَّ أُنَيْسًا أَعَادَ جَوَابَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ حِينَئِذٍ بِرَجْمِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ الْمُعَلَّقَ عَلَى اعْتِرَافِهَا فَيَتَّحِدُ مَعَ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ أَوْلَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ الرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ نَصًّا أَوِ اسْتِنْبَاطًا وَجَوَازُ الْقَسَمِ عَلَى الْأَمْرِ لِتَأْكِيدِهِ وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافٍ وَحسنخُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمُهُ عَلَى مَنْ يُخَاطِبُهُ بِمَا الْأَوْلَى خِلَافُهُ وَأَنَّ مَنْ تَأَسَّى بِهِ مِنَ الْحُكَّامِ فِي ذَلِكَ يُحْمَدُ كَمَنْ لَا يَنْزَعِجُ لِقَوْلِ الْخَصْمِ مَثَلًا احْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ إِنَّمَا تَوَارَدَا عَلَى سُؤَالِ الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ الصِّرْفِ لَا بِالْمُصَالَحَةِ وَلَا الْأَخْذِ بِالْأَرْفَقِ لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِرِضَا الْخَصْمَيْنِ وَفِيهِ أَنَّ حُسْنَ الْأَدَبِ فِي مُخَاطَبَةِ الْكَبِيرِ يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ فِي الْخُصُومَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ مَسْبُوقًا وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الدَّعْوَى إِذَا جَاءَا مَعًا وَأَمْكَنَ أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي وَاسْتِحْبَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُدَّعِي وَالْمُسْتَفْتِي الْحَاكِمَ وَالْعَالِمَ فِي الْكَلَامِ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ لَهُ عُذْرًا وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ مُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا إِنْ طَلَبَهُ الْمَقْذُوفُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ قَالَ يَجِبُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَقْذُوفُ قُلْتُ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ حَاضِرًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا كَهَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لِاسْتِكْشَافِ الْحَالِ فَإِنْ ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمَقْذُوفِ فَلَا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ كَمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ إِنَّ سَبَبَ بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا لِلْمَرْأَةِ لِيُعْلِمَهَا بِالْقَذْفِ الْمَذْكُورِ لِتُطَالِبِ بِحَدِّ قَاذِفِهَا إِنْ أَنْكَرَتْ قَالَ هَكَذَا أَوَّلَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ بُعِثَ يَطْلُبُ إِقَامَةَ حَدِّ الزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ بِالتَّجَسُّسِ وَالتَّنْقِيبِ عَنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمُقِرِّ بِهِ لِيَرْجِعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَكَأَنَّ لِقَوْلِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مُقَابِلًا أَيْ وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَأَعْلِمْهَا أَنَّ لَهَا طَلَبَ حَدِّ الْقَذْفِ فَحُذِفَ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ فَلَوْ أَنْكَرَتْ وَطَلَبَتْ لَأُجِيبَتْ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ بِأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ كَذَبَ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ وَقَدْ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الَّتِي لَا تَعْتَادُ الْبُرُوزَ لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَحْكُمُ لَهَا وَعَلَيْهَا وَقَدْ تَرْجَمَ النَّسَائِيُّ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ السَّائِلَ يَذْكُرُ كُلَّ مَا وَقَعَ فِي الْقِصَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَفْهَمَ الْمُفْتِي أَوِ الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى خُصُوصِ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ لِقَوْلِ السَّائِلِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَهُوَ إِنَّمَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ الزِّنَا وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ لِابْنِهِ مَعْذِرَةً مَا وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِالْعِهْرِ وَلَمْ يَهْجُمْ عَلَى الْمَرْأَةِ مَثَلًا وَلَا اسْتَكْرَهَهَا وَإِنَّمَا وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ لِطُولِ الْمُلَازَمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِمَزِيدِ التَّأْنِيسِ وَالْإِدْلَالِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْحَثُّ عَلَى إِبْعَادِ الْأَجْنَبِيِّ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ مَهْمَا أَمْكَنَ لِأَنَّ الْعِشْرَةَ قَدْ تُفْضِي إِلَى الْفَسَادِ وَيَتَسَوَّرُ بِهَا الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِفْسَادِ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ مَنَعَ التَّابِعِيَّ أَنْ يُفْتِيَ مَعَ وُجُودِ الصَّحَابِيِّ مَثَلًا وَفِيه جَوَاز الِاكْتِفَاء فِي الحكم بِالْأَمر الناشيء عَنِ الظَّنِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى الْمُسْتَفْتِي يَرْجِعُ إِلَى مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الشَّرِيفِ مَنْ يُفْتِي بِالظَّنِّ الَّذِي لَمْ يَنْشَأْ عَنْ أَصْلٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْدَمَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَلَدِهِ وَقَدْ عَقَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ بَابًا لِذَلِكَ وَأَخْرَجَ بِأَسَانِيدَ فِيهَا الْوَاقِدِيُّ أَنَّ مِنْهُمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَفِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَبْنِيَّ عَلَى الظَّنِّ يُنْقَضُ بِمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَفِيهِ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَقْبَلُ الْفِدَاءَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَاخْتُلِفَ فِي الْقَذْفِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَجْرِي الْفِدَاءُ فِي الْبَدَنِ كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ وَأَنَّ الصُّلْحَ الْمَبْنِيَّ عَلَى غَيْرِ الشَّرْعِ يُرَدُّ وَيُعَادُ المَال الْمَأْخُوذ فِيهِقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ ضَعْفُ عُذْرِ مَنِ اعْتَذَرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ بَعْضِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ بِأَنَّ الْمُتَعَاوِضَيْنِ تَرَاضَيَا وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ مُقَيَّدٌ بِالْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْإِعْذَارِ وَالِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِوَاحِدٍ وَأَجَابَ عِيَاضٌ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ثَبَتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ كَذَا قَالَ وَالَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالِدُ الْعَسِيفِ فَقَطْ وَأَمَّا الْعَسِيفُ وَالزَّوْجُ فَلَا وَغَفَلَ بَعْضُ مَنْ تَبِعَ الْقَاضِيَ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْحَمْلِ وَإِلَّا لَزِمَ الِاكْتِفَاءُ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَيُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ أُنَيْسًا بُعِثَ حَاكِمًا فَاسْتَوْفَى شُرُوطَ الْحَكَمِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِي رَجْمِهَا فَأَذِنَ لَهُ فِي رَجْمِهَا وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ مِنَ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَكِيلِهَا مَعَ حُضُورِهَا فِي الْبَلَدِ غَيْرِ مُتَوَارِيَةٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ هُنَاكَ صِيغَةُ الشَّهَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي ذَلِكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِإِقْرَارِ الْجَانِي مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ بِشَهَادَةٍ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُنَيْسٌ أَشْهَدَ قَبْلَ رَجْمِهَا قَالَ عِيَاضٌ احْتَجَّ قَوْمٌ بِجَوَازِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ عِنْدَهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ أَقْوَى قَالَ وَقِصَّةُ أُنَيْسٍ يَطْرُقُهَا احْتِمَالُ مَعْنَى الْإِعْذَارِ كَمَا مَضَى وَأَنَّ قَوْلَهُ فَارْجُمْهَا أَيْ بَعْدَ إِعْلَامِي أَوْ أَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَإِذَا اعْتَرَفَتْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ تُحْكَمُ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُ أُنَيْسٌ بِاعْتِرَافِهَا كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أُنَيْسًا لَمَّا اعْتَرَفَتْ أَعْلَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَالَغَةً فِي الِاسْتِثْبَاتِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ عَلَّقَ لَهُ رَجْمَهَا عَلَى اعْتِرَافِهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ حُضُورَ الْإِمَامِ الرَّجْمَ لَيْسَ شَرْطًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أُنَيْسًا كَانَ حَاكِمًا وَقَدْ حَضَرَ بَلْ بَاشَرَ الرَّجْمَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ فَرَجَمَهَا وَفِيهِ تَرْكُ الْجَمْعِ بَيْنِ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِرَافِ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَكَرَّرَ اعْتِرَافُهَا وَالِاكْتِفَاءُ بِالرَّجْمِ مِنْ غَيْرِ جَلْدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي قِصَّتِهَا أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ فَالتَّرْكُ أَوْلَى وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِئْجَارِ الْحُرِّ وَجَوَازُ إِجَارَةِ الْأَبِ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ لِمَنْ يَسْتَخْدِمُهُ إِذَا احْتَاجَ لِذَلِكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَى الْأَبِ لِمَحْجُورِهِ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا لِكَوْنِ الْوَلَدِ كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا أَبُوهُ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلُهُ أَوْ لِأَنَّ التَّدَاعِيَ لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِسَبَبِ الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْفِدَاءُ فَكَأَنَّ وَالِدَ الْعَسِيفِ ادَّعَى عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ إِمَّا لِنَفْسِهِ وَإِمَّا لِامْرَأَتِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ حِينَ أَعْلَمَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّ ذَلِكَ الصُّلْحَ فَاسِدٌ لِيَسْتَعِيدَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْقِصَّةِ مِنَ الْحَدِّ فَبِاعْتِرَافِ الْعَسِيفِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَفِيهِ أَنَّ حَالَ الزَّانِيَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا أُقِيمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدَّهُ لِأَنَّ الْعَسِيفَ جُلِدَ وَالْمَرْأَةَ رُجِمَتْ فَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَكَذَا لَوْ زَنَى بَالِغٌ بِصَبِيَّةٍ أَوْ عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةٍ حُدَّ الْبَالِغُ وَالْعَاقِلُ دُونَهُمَا وَكَذَا عَكْسُهُ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهُ لَا يُحَدُّ لَهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَالَ إِنَّ ابْنِي زَنَى وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ حد الْقَذْف الحَدِيث الثَّانِي

    (بابُُ الاعْتِرافِ بالزِّنى)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الِاعْتِرَاف بِالزِّنَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6471 ... ورقمه عند البغا:6827 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا سُفيانُ، قَالَ: حَفِظْناهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبرنِي عُبَيْدُ الله أنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وزَيْدَ بنَ خالِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ فقامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أنْشُدُكَ الله إلاّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتابِ الله، فقامَ خَصْمُهُ وكانَ أفْقَهَ منْهُ فَقَالَ: اقضِ بَيْنَنا بِكِتابِ الله وأذَنْ لي. قَالَ: قلْ قَالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفاً عَلى هاذَا، فَزَنَي بِامْرَأتِهِ، فافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمائَةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثُمَّ سَألْتُ رِجالاً مِنْ أهْلِ العِلْمِ، فأخْبَرُونِي أنَّ عَلى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وتَغْرِيبَ عامٍ، وعَلى امْرَأتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ، المِائَةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ، وعَلى ابْنِكَ. جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلى امْرَأةِ هاذا، فإنِ اعْتَرَفَت فارْجُمْها فَغَدا عَلَيْها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها. قُلْتُ لِسُفْيانَ: لَمْ يَقُلْ: فأخْبَرُونِي أنَّ عَلى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ: أشُكُّ فِيها مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّما قُلْتُها وَرُبَّمَا سَكَتُّ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: فَاعْترفت فرجمهاوَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة.والْحَدِيث مضى فِي الْوكَالَة عَن أبي الْوَلِيد وَفِي الشُّرُوط عَن قُتَيْبَة وَفِي النذور عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس وَغير ذَلِك فِي مَوَاضِع كَثِيرَة. وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة وَمضى الْكَلَام فِيهِ مفرقاً.قَوْله من فِي الزُّهْرِيّ أَي: من فَمه، وَفِي رِوَايَة الْحميدِي: حَدثنَا الزُّهْرِيّ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: سَمِعت الزُّهْرِيّ. قَوْله: كُنَّا عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي رِوَايَة شُعَيْب: بَيْنَمَا نَحن عِنْد النبيصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب: وَهُوَ جَالس فِي الْمَسْجِد. قَوْله: فَقَامَ رجل فِي رِوَايَة الشُّرُوط: أَن رجلا من الْأَعْرَاب جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي رِوَايَة شُعَيْب فِي الْأَحْكَام: إِذا قَامَ رجل من الْأَعْرَاب. قَوْله: أنْشدك الله بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون النُّون وَضم الشين الْمُعْجَمَة من قَوْلهم: نشده إِذا سَأَلَهُ رَافعا نشيدته وَهِي صَوته، وَضمن معنى: أنْشدك أذكرك. قَالَ سِيبَوَيْهٍ معنى: وأنشدك إلاَّ فعلت مَا أطلب مِنْك إلاَّ فعلك. وَقيل: يحْتَمل أَن يكون: إلاَّ، جَوَاب الْقسم لما فِيهَا من معنى الْحصْر، وَتَقْدِيره: أَسأَلك بِاللَّه لَا تفعل شَيْئا إلاَّ الْقَضَاء بِكِتَاب الله. فَإِن قلت: مَا فَائِدَة هَذَا وَالنَّبِيّ لَا يحكم إلاَّ بِكِتَاب الله؟ . قلت: هَذَا من خَفَاء وَجه الحكم عَلَيْهِ حِين سَأَلَ أهل الْعلم الَّذين أجابوا بِمِائَة جلدَة وتغريب عَام، وَهَذَا من قبيل قَول الْملكَيْنِ لداود عَلَيْهِ السَّلَام. ص: 22 وَمن هَذَا قَالُوا: يجوز قَول الْخصم للْإِمَام الْعَادِل: اقْضِ بَيْننَا بِالْحَقِّ، على أَن النَّبِي لم يُنكر عَلَيْهِ قَوْله ذَلِك. قَوْله: إلاَّ قضيت بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد اللَّام وَهِي كلمة اسْتثِْنَاء، وَالْمعْنَى: مَا أطلب مِنْك إلاَّ الْقَضَاء بِحكم الله. قَوْله: بِكِتَاب الله قَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَل المُرَاد بقوله: بِكِتَاب الله، أَي بِقَضَائِهِ وَحكمه؟ أَو المُرَاد بِهِ الْقُرْآن؟ يحْتَمل كلا الْأَمريْنِ. قَوْله: فَقَامَ خَصمه، وَكَانَ أفقه مِنْهُ الْوَاو فِي: وَكَانَ، للْحَال وَفِي رِوَايَة مَالك: وَقَالَ الآخر وَهُوَ أفقههما. إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا فِي هَذِه الْقَضِيَّة الْخَاصَّة. قَوْله: وائذن لي أَي: فِي التَّكَلُّم، وَهَذَا من جملَة كَلَام الرجل لَا الْخصم، وَهَذَا من جملَة أفقهيته حَيْثُ اسْتَأْذن بِحسن الْأَدَب وَترك رفع الصَّوْت، وَقد ورد حَدِيث مَرْفُوع، وَإِن كَانَ ضَعِيفا: أَن حسن السُّؤَال نصف الْعلم. قَوْله: إِن ابْني ويروى: إِن ابْني هَذَا. فَإِن قلت: إِقْرَار الْأَب عَلَيْهِ لَا يقبل. قلت: قَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا أَيْضا جَوَاب لاستفتائه، أَي: إِن كَانَ ابْنك زنى وَهُوَ بكر فَعَلَيهِ كَذَا. قلت: الْأَحْسَن مَا قَالَه النَّوَوِيّ، على مَا يَجِيء عَن قريب. قَوْله: كَانَ عسيفاً بِفَتْح الْمُهْملَة الأولى: الْأَجِير، قَالَه مَالك، وَقَالَ أَبُو عمر: وَقد يكون العَبْد والسائل، وَفِي الْمُحكم العسيف الْأَجِير المستهان، وَقيل: هُوَ الْمَمْلُوك المستهان، وَقيل: كل خَادِم عسيف وَالْجمع عسفاء على الْقيَاس وعسفة على غير قِيَاس، وَفِي شرح الْمُوَطَّأ لعبد الْملك
    بن حبيب: العسيف الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ الْحلم. قَوْله: وخادم الْخَادِم الْجَارِيَة الْمعدة للْخدمَة بِدَلِيل لفظ مَالك: وَجَارِيَة لي. قَوْله: ثمَّ سَأَلت رجَالًا من أهل الْعلم وَفِيه إِشْعَار بِأَن الصَّحَابَة كَانُوا يفتون فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد ذكر مُحَمَّد بن سعد مِنْهُم أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليّاً وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأبي بن كَعْب ومعاذ بن جبل وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم. قَوْله: الْمِائَة شَاة على مَذْهَب الْكُوفِيّين. قَوْله: وخادم عطف عَلَيْهِ. قَوْله: رد أَي: مَرْدُود، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام قَالَ النَّوَوِيّ رَحمَه الله: هُوَ مَحْمُول على أَنه علم أَن الابْن كَانَ بكرا وَأَنه اعْترف بالزنى، وَيحْتَمل أَنه أضمر اعترافه، وَالتَّقْدِير: وعَلى ابْنك إِن اعْترف، وَالْأول أليق وَأَنه كَانَ فِي مقَام الحكم، فَلَو كَانَ فِي مقَام الْإِفْتَاء لم يكن فِيهِ إِشْكَال لِأَن التَّقْدِير إِن كَانَ زنى وَهُوَ بكر، وقرينة اعترافه حُضُوره مَعَ أَبِيه وسكوته على مَا نسبه إِلَيْهِ. وَأما الْعلم بِكَوْنِهِ بكرا فَوَقع صَرِيحًا من كَلَام أَبِيه فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، وَلَفظه: كَانَ ابْني أَجِيرا لامْرَأَة هَذَا وَابْني لم يحصن. قَوْله: واغد يَا أنيس كلمة: غَدا، أَمر من غَدا غدواً وَهُوَ الذّهاب هُنَا والتوجه وَلَيْسَ المُرَاد حَقِيقَة الغدو، وَهُوَ التَّأْخِير إِلَى أول النَّهَار. وَحكى عِيَاض أَن بَعضهم اسْتدلَّ بِهِ على جَوَاز تَأْخِير إِقَامَة الْحَد عِنْد ضيق الْوَقْت، واستضعفه بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَر أَن ذَلِك كَانَ فِي آخر النَّهَار، وأنيس مصغر أنس وَاخْتلف فِيهِ فِي هَذَا الحَدِيث: فَالْمَشْهُور أَنه أنيس بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَكَانَت الْمَرْأَة أَيْضا أسلمية كَمَا ذهب ابْن عبد الْبر إِلَى هَذَا، وَقيل: أنيس بن مرْثَد، وَقيل: ابْن أبي مرْثَد، وَهُوَ غير صَحِيح لِأَن أنيس بن أبي مرْثَد صَحَابِيّ مَشْهُور غنوي بالغين الْمُعْجَمَة وَالنُّون الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ بِفتْحَتَيْنِ غير مصغر وَلم يَصح أَيْضا قَول من قَالَ: إِنَّه أنس بن مَالك وصغرهصلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ أَنْصَارِي لَا أسلمي، وَوَقع فِي رِوَايَة شُعَيْب وَابْن أبي ذِئْب: وَأما أَنْت يَا أنيس لرجل من أسلم، فاغدُ. قيل: حد الزِّنَى لَا يثبت بالتجسس والاستكشاف عَنهُ فَمَا وَجه إرْسَال أنيس إِلَى الْمَرْأَة؟ وَأجِيب: بِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ إعلامها بِأَن هَذَا الرجل قَذفهَا وَلها عَلَيْهِ حد الْقَذْف، فإمَّا أَن تطالبه بِهِ أَو تَعْفُو عَنهُ أَو تعترف بالزنى. قَوْله: قلت لِسُفْيَان الْقَائِل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة هُوَ عَليّ بن عبد الله شيخ البُخَارِيّ. قَوْله: لم يقل: فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني الرَّجْم أَي: لم يقل الرجل الَّذِي قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفاً، فِي كَلَامه، فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني الرَّجْم. قَوْله: فَقَالَ أَي: سُفْيَان: أَشك فِيهَا أَي: فِي سماعهَا من الزُّهْرِيّ، فَتَارَة أذكرها وَتارَة أسكت عَنْهَا.وَفِي الحَدِيث فَوَائِد: الترافع إِلَى السُّلْطَان الْأَعْلَى فِيمَا قد قضى فِيهِ غَيره مِمَّن هُوَ دونه إِذا لم يُوَافق الْحق، وَفسخ كل صلح وَقع على خلاف السّنة، وَمَا قَبضه الَّذِي قضى لَهُ بِالْبَاطِلِ لَا يصلح أَن يكون ملكا لَهُ، وللعالم أَن يُفْتِي فِي مصر فِيهِ من هُوَ أعلم مِنْهُ. وَفِيه: جَوَاز عدم الِاقْتِصَار على قَول وَاحِد من الْعلمَاء، وَجَوَاز قَول الْخصم للْإِمَام الْعدْل: اقضِ بَيْننَا بِالْحَقِّ. وَفِيه: النَّفْي والتغريب للبكر الزَّانِي استدلت بِهِ الشَّافِعِيَّة وَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بِالنَّفْيِ لِأَن إِيجَابه زِيَادَة على النَّص وَالزِّيَادَة على النَّص بِخَبَر الْوَاحِد نسخ، فَلَا يجوز وَفِيه رجم الثّيّب بِلَا جلد، على مَا ذهب إِلَيْهِ أَئِمَّة الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَار. وَفِيه: إرْسَال الْوَاحِد لتنفيذ الحكم. وَفِيه: أَن المخدرة الَّتِي لَا تعتاد البروز لَا تكلّف الْحُضُور لمجلس الحكم بل يجوز أَن يُرْسل إِلَيْهَا من يحكم لَهَا وَعَلَيْهَا، وَقد ترْجم النَّسَائِيّ فِي ذَلِك.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ ـ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ـ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُلْ ‏"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ‏"‏‏.‏ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا‏.‏ قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ‏.‏ فَقَالَ أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ‏.‏

    Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid:While we were with the Prophet (ﷺ) , a man stood up and said (to the Prophet (ﷺ) ), "I beseech you by Allah, that you should judge us according to Allah's Laws." Then the man's opponent who was wiser than him, got up saying (to Allah's Messenger (ﷺ)) "Judge us according to Allah's Law and kindly allow me (to speak)." The Prophet (ﷺ) said, "'Speak." He said, "My son was a laborer working for this man and he committed an illegal sexual intercourse with his wife, and I gave one-hundred sheep and a slave as a ransom for my son's sin. Then I asked a learned man about this case and he informed me that my son should receive one hundred lashes and be exiled for one year, and the man's wife should be stoned to death." The Prophet (ﷺ) said, "By Him in Whose Hand my soul is, I will judge you according to the Laws of Allah. Your one-hundred sheep and the slave are to be returned to you, and your son has to receive one-hundred lashes and be exiled for one year. O Unais! Go to the wife of this man, and if she confesses, then stone her to death." Unais went to her and she confessed. He then stoned her to death

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] mengatakan, kami menghapalnya dari orang yang berada di majlis [Az Zuhri] mengatakan, telah mengabarkan kepadaku [Ubaidullah] ia mendengar [Abu Hurairah] dan [Zaid bin Khalid] mengatakan; Kami disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berujar; 'Saya bersumpah atas nama Allah kepadamu, putuskanlah perkara diantara kami dengan kitabullah.' Lantas berdirilah lawan sengketanya yang lebih faqih dari dia dan berkata; 'Putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan izinkanlah aku untuk bicara." Nabi berkata; "bicaralah". Lanjutnya; 'Anakku menjadi pekerja laki-laki ini, kemudian anakku berzina dengan isterinya, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan satu pembantu, kemudian aku bertanya kepada beberapa ahli ilmu, mereka mengabariku bahwa anakku berkewajiban didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang isterinya harus dirajam.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku akan memutuskan diantara kalian dengan kitabullah yang agung sebutan-Nya. seratus ekor unta dan pembantu dikembalikan kepadamu, anakmu di cambuk sebanyak seratus kali dan disaingkan selama setahun, dan pergilah Unais Al Aslami ke istri orang ini, jikau dia mengakuinya, maka rajamilah dia." Unais akhirnya pergi menemui istri orang tersebut, dan dia mengakuinya, maka ia merajamnya.' Saya bertanya kepada Sufyan; apakah dia tidak berkata; 'mereka mengabariku bahwa anakku terkena rajam? ' Sufyan menjawab; 'keraguanku itu berasal dari Az Zuhri, maka terkadang saya katakan dan terkadang saya tinggalkan

    Ubeydullah'ın nakline göre Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid şöyle anlatmışlardır: Bizler Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında bulunuyorduk. Bir adam ayağa kalktı ve "(Ya Resulallah!) Sana Allah adına soruyorum. Aramızda yalnız Allah'ın kitabıyla hüküm vermeni istiyorum" dedi. Davalı olan şahıs da ayağa kalktı. Daha anlayışlı birisi olarak "(Evet) aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve (davamı arzetmek üzere) bana izin ver!" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona "Söyle!" buyurdu. O da şöyle anlattı: Benim oğlum bu adamın yanında ücretli çalışıyordu. Onun hanımı ile zina etmiş. Ben bu adama yüz koyun ve bir de hizmetçi fidye verip oğlumu kurtardım. Sonra bu meseleyi ilim sahibi olan kimselere sordum. Onlar bana henüz bekar olan oğluma yüz değnekle bir yıl sürgüne gönderme cezası, bunun karısına da recm cezası gerektiğini anlattılar, dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kudreti sayesinde yaşadığım AIlah'a yemin ederim ki sizin aranızda elbette AIlah 'ın kitabı ile hüküm vereceğim. Yüz koyunla hizmetçi sana geri verilecek, oğluna da yüz değnek vurulacak ve bir yıl sürgüne gönderilecek." Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha sonra Uneys'e "Ya Uneys! Bu adamın karısına git! Zina suçunu itiraf ederse, onu recm et!" diye emretti. Uneys kadına gitti. O da zina ettiğini itiraf edince, kadını recm etti

    আবূ হুরাইরাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহর) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মত ফায়সালা করুন। তখন তার বিপক্ষের লোকটি দাঁড়াল। আর সে ছিল তার চেয়ে বুদ্ধিমান। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহর কিতাব মুতাবিক করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেনঃ বল। সে বলল, আমার ছেলে ঐ ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। আমি একশ’ ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সঙ্গে মীমাংসা করি। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর পাথর মেরে হত্যা হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের ফায়সালা করব। একশ’ ছাগল ও গোলাম তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তোমার ছেলের উপর একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি সকালে ঐ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। পরদিন সকালে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। আমি সুফ্ইয়ান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি এ কথা বলেনি যে, লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহরী (রহ.) থেকে এ কথা শুনেছি কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। তাই কোন সময় এ কথা বর্ণনা করি আর কোন সময় চুপ থাকি। [২৩১৪, ২৩১৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) மற்றும் ஸைத் பின் காலித் அல்ஜுஹனீ (ரலி) ஆகியோர் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (மஸ்ஜிந் நபவீ பள்ளிவாசலில்) இருந் தோம். அப்போது (கிராமவாசி) ஒருவர் எழுந்து, “அல்லாஹ்வை முன்வைத்துக் கேட்கிறேன்: தாங்கள் அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின்படியே எங்களிடையே தீர்ப்பளிக்க வேண்டும்” என்று சொன்னார். அப்போது அவரைவிட விளக்கமுடையவராக இருந்த அவருடைய எதிரி எழுந்து, “(ஆம்) எங்களிடையே அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி தீர்ப்பளியுங்கள்!” என்று கூறினார். (பின்னர் அந்தக் கிராமவாசி) “என்னைப் பேச அனுமதியுங்கள்” என்று கேட்டுக்கொள்ள நபி (ஸல்) அவர்கள், “பேசு!” என்றார்கள். அவர், “என் மகன் இவரிடம் வேலைக்காரனாக இருந்தான். அப்போது இவருடைய மனைவியுடன் விபசாரம் செய்துவிட்டான். (என் மகனைக் கல்லால் அடித்துக் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.) ஆகவே, நான் (இந்தத் தண்டனையிலிருந்து என் மகனைக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு ஆடுகளையும் ஓர் அடிமையையும் பிணைத் தொகையாக வழங்கினேன். பிறகு நான் சில அறிஞர்களிடம் விசாரித்தபோது என் மகனுக்கு நூறு சாட்டையடிகளும் ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு கடத்தலும்தான் தண்டனையாகத் தரப்பட வேண்டும் என்றும், இந்த மனிதரின் மனைவிக்குக் கல்லெறி தண்டனை (ரஜ்ம்) வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் என்னிடம் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள்” என்று கூறினார். இதைக் கேட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “என் உயிர் எவன் கையிலுள்ளதோ அவன்மீது சத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்கிடையே நான் அல்லாஹ்வின் சட்டப்படியே தீர்ப்பளிக்கிறேன்: நூறு ஆடுகளும் அடிமையும் உன்னிடமே திருப்பித் தரப்பட வேண்டும். உன் மகனுக்கு நூறு சாட்டையடிகளும் ஓராண்டுக் காலம் நாடு கடத்தும் தண்டனையும் வழங்கப்பட வேண்டும்” என்று கூறிவிட்டு, அருகிலிருந்த உனைஸ் (ரலி) அவர்களை நோக்கி, “உனைஸ்! நீங்கள் இந்த மனிதரின் மனைவியிடம் சென்று அவள் (விபசாரக் குற்றத்தை) ஒப்புக்கொண்டால் அவளுக்குக் கல்லெறி தண்டனை வழங்குங்கள்!” என்று சொன்னார்கள். அவ்வாறே உனைஸ் (ரலி) அவர்கள் அவளிடம் செல்ல, அவளும் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டாள். ஆகவே, அவளுக்கு உனைஸ் (ரலி) கல்லெறி தண்டனை நிறைவேற்றினார்கள்.42 அறிவிப்பாளர் அலீ பின் அப்தில்லாஹ் அல்மதீனி (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் சுஃப்யான் பின் உயைனா (ரஹ்) அவர்களிடம், “என் மகனுக்குக் கல்லெறி தண்டனை உண்டு என அவர்கள் என்னிடம் தெரிவித்தார்கள் என்று அவர் கூறவில்லையா?” எனக் கேட்டேன். அவர்கள், “இது தொடர்பாக எனக்குச் சந்தேகம் உள்ளது. ஆகவே, சில வேளைகளில் அதை அறிவிக்கிறேன். சில வேளைகளில் மௌனமாகிவிடுகிறேன்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :