عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَزَادَ سُفْيَانُ : وَسُئِلَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا " .
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَزَادَ سُفْيَانُ : وَسُئِلَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَانَ ابْنُهُ بِكْرًا ، وَامْرَأَةُ الْآخَرِ ثَيِّبًا . قَالَ : فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ حَدَّ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي الزِّنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ مِنْ حَدِّ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْإِمَاءِ {{ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }} ، فَعَقَلْنَا عَنِ اللَّهِ أَنَّ عَلَى الْإِمَاءِ ضَرْبَ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ النِّصْفُ إِلَّا لِمَا يَتَجَزَّأُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَا نِصْفَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْجُومَ قَدْ يَمُوتُ بِأَوَّلِ حَجَرٍ ، وَقَدْ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْحِجَارَةِ