سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ , قَالَ : قُلْتُ : مَالَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا , قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ , أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا , بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ : ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا , قَالَ : فَقَالَ : إِنَّكَ لَجَرِيءٌ , وَكَيْفَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ , قَالَ : قُلْتُ : مَالَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا , قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ , أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا , بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ : ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا . قَالَ : قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ غَدًا دُونَ اللَّيْلَةِ , إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ , قَالَ : فَهَبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ , فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ , فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : عُمَرُ