• 953
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " أَيُّكُمْ يُخْبِرُنِي عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ " فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : عَنْ أَيِّهَا ، تَسْأَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : حَدِّثْنَا ، قَالَ : أَمَّا فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ ، قَالَ : لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَابٌ مُغْلَقٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِذًا لَا يُغْلَقُ "

    وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمْ يُخْبِرُنِي عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : عَنْ أَيِّهَا ، تَسْأَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : حَدِّثْنَا ، قَالَ : أَمَّا فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ ، قَالَ : لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَابٌ مُغْلَقٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِذًا لَا يُغْلَقُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِنْ جِهَةٍ تَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْكَرٌ مِنْ جِهَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِأَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

    لا توجد بيانات
    تَكُونُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ , تُكَفِّرُهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات