عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ حُذَيْفَةُ : " " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ " " فَقَالَ عُمَرُ : لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، وَلَكِنْ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، وَحَمَّادٍ ، وَعَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، سَمِعُوا أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ حُذَيْفَةُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ : لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، وَلَكِنْ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ : فَقُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ البَابِ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عُمَرُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ