عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : نَعَمْ ، " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " ، قَالَ : لَسْتَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، وَلَكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاعَةِ ، تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ عُمَرُ أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ "
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ أَبُو حَاتِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ بِهَا . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ : لَسْتَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، وَلَكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاعَةِ ، تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ عُمَرُ أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ . قَالَ أَبُو وَائِلٍ : فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْ حُذَيْفَةَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عُمَرُ