• 299
  • فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ . قَالَ : هَاتِ . قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ ، وَالصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا . فَقَالَ : أَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ . قَالَ : فَذَلِكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُسَدَّ أَبَدًا

    حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ . قَالَ : هَاتِ . قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ ، وَالصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا . فَقَالَ : أَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ . قَالَ : فَذَلِكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُسَدَّ أَبَدًا

    أجدر: أجدر : أحق وأولى وأحرى
    تَكُونُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ , تُكَفِّرُهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات