عَنْ حُذَيْفَةَ ، " أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَ عَنْ قَوْلِ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ كَسْرًا ، قَالَ عُمَرُ : كَسْرًا ، لَا أَبَا لَكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ؟ قَالَ : فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَكَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعَادَ فَيُغْلَقُ ، قُلْتُ : بَلْ كَسْرًا ، قَالَ : وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ ، حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجَرْجَرَائِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَ عَنْ قَوْلِ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ كَسْرًا ، قَالَ عُمَرُ : كَسْرًا ، لَا أَبَا لَكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ؟ قَالَ : فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَكَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعَادَ فَيُغْلَقُ ، قُلْتُ : بَلْ كَسْرًا ، قَالَ : وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ ، حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ