حديث رقم: 1605

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الِاخْتِصَارِ ، يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ

حديث رقم: 1606

أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ ؟ ، فَقَالَ : أَلْقِ الشَّكَّ وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1607

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً ، شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً ، فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ، فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ خَبَرًا ثَابِتًا فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَّا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا ، وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ إِمَّا مُخْتَلَفٌ فِي أَسَانِيدِهَا ، وَإِمَّا ثَابِتُ الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، إِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ سَجَدَ سُجُودَ السَّهْوِ

حديث رقم: 1608

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ نَسَى مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1609

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 1610

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَشُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَيْمُونٍ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ سَهَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى

حديث رقم: 1611

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ حَتَّى يَحْفَظَ

حديث رقم: 1612

حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ حَتَّى يَحْفَظَ

حديث رقم: 1613

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ : شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَقَالَ : عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الْمَكْتُوبَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّطَوِّعِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، خِلَافُ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا شُرَيْحًا وَالشَّعْبِيَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ : بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا خَطَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ . وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

حديث رقم: 1614

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَطَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

حديث رقم: 1615

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ : شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1616

حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1617

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ . . قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ . وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا ، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهِ ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَإِنْ شَكَكْتَ ثَانِيَةً فَلَا تَعُدْ ، فَإِنَّمَا الْعَوْدَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَكُّوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يُعِيدُوا . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : فِي الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ قَالَ : يَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءَهُ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُوشِكُ أَنْ يُعْلِمَهُ مَنْ وَرَاءَهُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ : قَالَهُ مَكْحُولٌ ، فِيمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا قَالَ : فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا إِلَى النُّقْصَانِ ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالسَّهْوِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ إِثْبَاتُ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الشَّاكَّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ يَسْجُدُ السَّهْوَ ، فَقَبُولُ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُمَا حَفِظَا مَا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَوَجَبَ قَبُولُ مَا حُفِظَ مِنَ الزِّيَادَةِ مِمَّا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، كَمَا يَجِبُ قَبُولُ خَبَرٍ لَوْ تَفَرَّدَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَمْ يَمِلْ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى فَيَحْتَسِبْ بِهِ ، وَيُلْقِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنْ مَالَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 1618

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : ثنا زَائِدَةُ قَالَ : ثنا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ مَنْصُورٌ : فَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَلِكَ ؟ ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ نَبَّأْتُكُمْ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَحْرَى ذَلِكَ الصَّوَابِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِسْنَادُ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا دَفَعَهُ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَابِتَةٌ كُلُّهَا ، يَجِبُ الْقَبُولُ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَهُ تَحَرٍّ ، وَالتَّحَرِّي أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَبْنِي عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَا يَمِيلُ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ . وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَنْظُرُ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

حديث رقم: 1619

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاتِكَ مِنْ نُقْصَانٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَاسْتَقْبِلْ أَكْبَرَ ظَنِّكَ ، وَاجْعَلْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ كُلِّهِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

حديث رقم: 1620

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا صَلَّى فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا سَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ لَقِيَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ تَحَرَّى الصَّوَابَ ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، أَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، وَيُسَلِّمُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : الشَّكُّ عَلَى وَجْهَيْنِ : الْيَقِينُ وَالتَّحَرِّي ، فَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ فَهُوَ أَنْ بَلَغَ الشَّكَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْوَهْمِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَعْنَى التَّحَرِّي الرُّجُوعُ إِلَى الْيَقِينِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، وَالصَّوَابُ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ شَكَّ إِلَى الْيَقِينِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ شَكَّ إِلَى شَكٍّ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَنْ يَقُولَ : لَمَّا كَانَ عَلَيَّ إِذَا شَكَكْتُ ، أَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَمْ لَا ؟ أَنْ أُصَلِّيَهَا بِتَمَامِهَا حَتَّى أَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا ، فَكَذَلِكَ إِذَا شَكَكْتُ فِي رَكْعَةٍ مِنْهَا ، أَنَّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ بِهَا حَتَّى أَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا . وَمَنْ قَالَ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَوْضِعِهِمَا ، وَبِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ : عَلَيْنَا إِذَا ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ أَنْ نَمْضِيَهَا كُلَّهَا ، وَنَسْتَعْمِلَ كُلَّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ ارْتَفَعَ النَّظَرُ ، وَمَعْنَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتْرَكَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ أَشْبَهُ بِالنَّظَرِ

حديث رقم: 1621

حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْتَرِحْ ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ اتِّبَاعُ ظَاهَرِ خَبَرِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، يَقُولُونَ : إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْجُلُوسِ ، وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 1622

حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ : ثنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ : ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا : ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا صَلَّى لَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ حِينَ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ؛ كَيْمَا أَجْلِسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ تِلْكَ السُّنَّةَ ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُ وَمِمَّنْ رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ

حديث رقم: 1623

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ قَالَ : أنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَسَبَّحَ بِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

حديث رقم: 1624

حَدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : أنا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : صَلَّى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

حديث رقم: 1625

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، ثنا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

حديث رقم: 1626

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : صَلَّى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1627

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ قَالَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

حديث رقم: 1628

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا فَمَضَى فِيهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَهُوَ جَالِسٌ

حديث رقم: 1629

وَمَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : أَمَّنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا ذَكَرَ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ ، هَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ : لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ ، كَذَلِكَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يَقْعُدُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحِ الْقِرَاءَةَ . . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا فَارَقَتْ إِلْيَتُهُ الْأَرْضَ وَنَأَى لِلْقِيَامِ ، مَضَى كَمَا هُوَ وَلَا يَرْجِعْ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الرَّابِعِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ : إِذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنِ الْأَرْضِ مَضَى . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ قَرَأَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : يَقْعُدُ وَإِنْ قَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مَا لَمْ يَرْكَعْ . وَقَدْ رَوِينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

حديث رقم: 1630

مِنْ حَدِيثِ الْفَارَيَابِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَقَدْ خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ فِي إِسْنَادِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ ذَكَرَ وَقَدْ نَهَضَ لِلْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَجَلَسَ : فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَسْجُدَ سُجُودَ السَّهْوِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

حديث رقم: 1631

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا أَبُو النُّعْمَانُ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَجَلَسَ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ

حديث رقم: 1632

حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَجَلَسَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ عَنْهُ سُجُودَ السَّهْوِ ، كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَرَوْنَ عَلَيْهِ سُجُودَ السَّهْوِ

حديث رقم: 1633

أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، إِمَّا الظُّهْرِ وَإِمَّا الْعَصْرِ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ ، رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى جِذْعٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ : قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ، قَالُوا : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ كَسِجُودِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

حديث رقم: 1634

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ وَالْقَوْلُ بِهِ يَجِبُ ، وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْحَالِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَلَيْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْسُوخٌ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَإِسْلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَبَعْدَ بَدْرٍ بِسَنَتَيْنِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ، وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ ، وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ نَاسِخًا وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا ، وَالْكَلَامُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ مُبَاحًا وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ وَقَعَ النَّسْخُ عَلَى عَمْدِ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَأَمَّا الْكَلَامُ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْكَلَامِ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ النَّهْيُ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَدَّعِي أَحَدٌ أَنَّ اللَّهَ نَهَى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا فِي الْحَالِ الَّتِي هُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا تَكَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ فِي الصَّلَاةِ ، بَلْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ . بَيَّنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : مَا قَصُرَتْ وَلَا نَسِيتُ

حديث رقم: 1635

حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : قَالَهُ قَتَادَةُ : قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، قَالَ : يَزِيدُ فِيهَا رَكْعَةً ، فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي رَابِعَةٍ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، قَالَ : يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا سَاهِيًا إِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ حِينَ تَمَّتِ الْخَامِسَةُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى خَمْسًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا الظُّهْرَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتِ الظُّهْرُ وَالْخَامِسَةُ تَطَوُّعٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَوْلُهُمْ هَذَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا لَمْ يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ ، وَهُمْ يُظْهِرُونَ اتِّبَاعَ أَخْبَارِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ جِيَادِ أَسَانِيدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَقَدْ خَالَفُوهُ ، وَخَالِفُوا عَلْقَمَةَ ، وَالنَّخَعِيَّ ، وَخَالَفُوا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : أَلْقِ الشَّكَّ ، وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ، فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةٌ كُلُّهَا ، وَقَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ خِلَافُهَا ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ لِقَوْلِهِمْ حُجَّةٌ

حديث رقم: 1636

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يُحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا

حديث رقم: 1637

وَرُوِيَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَهَذِهِ الْآيَةِ : {{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا }} الْآيَةُ

حديث رقم: 1638

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ عُمَرَ نَغَمَةً فِي ق فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَرُوِّينَا عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُمَا جَهَرَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

حديث رقم: 1639

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ ، أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ ، قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَهَذِهِ الْآيَةِ : {{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا }} الْآيَةُ

حديث رقم: 1640

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عَلَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغَمَةً مِنْ قِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ

حديث رقم: 1641

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

حديث رقم: 1642

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ

حديث رقم: 1643

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْتُ بِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : إِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا . وَحَكَى الْهُدَيْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي الَّذِي يَجْهَرُ فِي صَلَاتِهِ الَّتِي يُسَرُّ فِيهَا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِنْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ . وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا ، فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ . وَحَكَى عَنْهُ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَسْجُدْ أَرْجُو أَنْ لَا يَضُرَّهُ ، يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ ، وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : يَسْجُدُ . وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِيمَنْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ : يَسْجُدُ ، فَإِنْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، قَالَ : يَسْكُتُ وَيَمْضِي مِنْ حَيْثِ أَتَى . وَحَكَى الشَّالَنْجِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِمَامِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ الْآيَةَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ : لَا يَرَى عَلَيْهِ سَهْوًا فِي ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ

حديث رقم: 1644

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَتَشَهَّدَ تَشْهِيدَتَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ ، فَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَجَلَسَ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ ؟ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ . وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ ، قَالَ : لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَجَلَسَ فِي ثَلَاثٍ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسْجُدَ السَّهْوَ

حديث رقم: 1645

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 1646

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ فَيَجْلِسُ فِي وِتْرِهِ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 1647

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَةٌ مِنَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْبٍ الْأَسَدِيِّ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : نَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهَذَا اتِّبَاعًا لِهَؤُلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجُّهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

حديث رقم: 1648

حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ صَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

حديث رقم: 1649

حَدَّثنا يُحْيِي بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا حُمَيْدٌ ، قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيَّ الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَيَّ الصَّلَاةِ ، وَصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلِّي بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا سُجُودَ السَّهْوِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَدَلَّ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَدَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ ، أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَيَفْعَلَ كَفِعْلِهِ ، وَمَنْ أَلْزَمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يُلْزِمُهُ سُجُودَ الْعَمْدِ ، لِأَنَّ فَاعِلَهُ قَاصِدٌ إِلَى دُخُولِهِ مَعَهُ ، لَا سَاهِيًا لِفِعْلٍ فَعَلَهُ

حديث رقم: 1650

مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَرَبِيعَةَ , وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : السَّهْوُ قَبْلَ السَّلَامِ خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ

حديث رقم: 1651

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

حديث رقم: 1652

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيُّ ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ انْتَظَرْنَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ

حديث رقم: 1653

حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : صَلَّى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ

حديث رقم: 1654

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَهُ

حديث رقم: 1655

حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ : فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

حديث رقم: 1656

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ سَعْدًا ، وَعَمَّارًا ، سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ

حديث رقم: 1657

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَالسَّائِبَ الْقَارِيَّ ، كَانَا يَقُولَانِ : السَّجْدَتَانِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبَعْدَ السَّلَامِ

حديث رقم: 1658

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

حديث رقم: 1659

حَدَّثنا عَلَّانُ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

حديث رقم: 1660

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : صَلَّى بِهِمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَسَبَّحَ بِهِمْ ، وَمَضَى بِهِمْ حَتَّى أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَمِنْ حُجَّةِ هَذَا الْقَائِلِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَمَا سَلَّمَ

حديث رقم: 1661

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَمَا سَلَّمَ وَكَلَّمَ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ : كُلُّ سَهْو كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَكُلُّ سَهْو هُوَ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ يَعْنِي فِي الزِّيَادَةِ ، أَنْ يَنْسَى الرَّجُلُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَيَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ ، أَوْ يَسْهُوَ فَيَزِيدُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ يُتِمَّهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَجْلِسُ مَوْضِعَ الْقِيَامِ ، وَتَفْسِيرُ النُّقْصَانِ مِنَ السَّهْوِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ نَحْوَ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ . وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ فِيمَا كَانَ مِنَ الزِّيَادَةِ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَحُجَّتُهُ فِيمَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سُجُودٍ فِي النُّقْصَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ : سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ إِذَا نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، وَإِذَا شَكَّ فَكَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِّي سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَكُلُّ سَهْو يَدْخُلُ عَلَيْهِ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَأَخْبَرْنَا بِأَحَدِهِمَا

حديث رقم: 1662

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ ، فَنَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، قَالَ : فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ

حديث رقم: 1663

وَحَدَّثنا بِالْخَبَرِ الثَّانِي : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، يُحَدِّثُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَإِنَّ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَصَحُّ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ بِالْأَخْبَارِ كُلِّهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَقَدْ كَانَ اللَّازِمُ لِمَنْ مَذْهَبُهُ اسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا إِذَا وَجَدَ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا سَبِيلًا أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ مَا قَالَ أَحْمَدُ ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ خَبَرَ أَيُّوبَ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا فِي الصَّحَارَى ، وَالْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ فِي الْمَنَازِلِ اسْتِدْلَالًا بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِمْضَاءُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى وَجْهِهَا ، وَالْقَوْلُ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُوُلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ

حديث رقم: 1664

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُسَلِّمَانِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِيهِمَا تَشَهُّدٌ ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ وَتَشَهُّدٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِنِّي لَأَسْتَحْسِنُ أَنْ يُتَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلَّمَ فِيهِمَا

حديث رقم: 1665

حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

حديث رقم: 1666

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ذَكَرَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . . . . قُلَابَةَ فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَخْبَارٌ ثَلَاثَةٌ ، فَتَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا كُلِّهَا ، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

حديث رقم: 1667

حَدَّثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ثنا الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : ثنا الْأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ ، عَنْ خَالِدٍ ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ : ثُمَّ تَشَهَّدَ ، وَأَمَّا الْخَبَرَانِ الْآخَرَانِ فَغَيْرُ ثَابِتَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَلِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَمَّا التَّسْلِيمُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَوَاجِبٌ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَلَّمَ فِيهِمَا ، وَالتَّشَهُّدُ إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَشَهَّدَ مَنْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ ، وَلَا أَحْسِبُ يَثْبُتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث رقم: 1668

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَوْهَمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا أَوْهَمَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ