عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " ، قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : قَالَهُ قَتَادَةُ : قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، قَالَ : يَزِيدُ فِيهَا رَكْعَةً ، فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي رَابِعَةٍ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، قَالَ : يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا سَاهِيًا إِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ حِينَ تَمَّتِ الْخَامِسَةُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى خَمْسًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا الظُّهْرَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتِ الظُّهْرُ وَالْخَامِسَةُ تَطَوُّعٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَوْلُهُمْ هَذَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا لَمْ يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ ، وَهُمْ يُظْهِرُونَ اتِّبَاعَ أَخْبَارِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ جِيَادِ أَسَانِيدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَقَدْ خَالَفُوهُ ، وَخَالِفُوا عَلْقَمَةَ ، وَالنَّخَعِيَّ ، وَخَالَفُوا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : أَلْقِ الشَّكَّ ، وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ، فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةٌ كُلُّهَا ، وَقَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ خِلَافُهَا ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ لِقَوْلِهِمْ حُجَّةٌ