عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ 0 قَالَ مَنْصُورٌ : فَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " وَمَا ذَلِكَ ؟ " ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ نَبَّأْتُكُمْ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَحْرَى ذَلِكَ الصَّوَابِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : ثنا زَائِدَةُ قَالَ : ثنا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ مَنْصُورٌ : فَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَلِكَ ؟ ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ نَبَّأْتُكُمْ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَحْرَى ذَلِكَ الصَّوَابِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِسْنَادُ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا دَفَعَهُ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَابِتَةٌ كُلُّهَا ، يَجِبُ الْقَبُولُ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَهُ تَحَرٍّ ، وَالتَّحَرِّي أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَبْنِي عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَا يَمِيلُ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ . وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَنْظُرُ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ