عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا "
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَتَشَهَّدَ تَشْهِيدَتَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ ، فَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَجَلَسَ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ ؟ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ . وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ ، قَالَ : لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَجَلَسَ فِي ثَلَاثٍ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَسْجُدَ السَّهْوَ