عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، " أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ