• 106
  • حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ قَالَ : ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا رَأَتْ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ : يَا رَبَاحُ ، تَرِّبْ وَجْهَكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَنْ قَالَ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي النَّفْخِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ قَالَ : لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ ، وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : مَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ أَنَّ النَّفْخَ لَا يُسَمَّى كَلَامًا ، وَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ الْأَوَائِلِ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ لِلسُّجُودِ عَلَى التُّرَابِ ، كَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي نَفَخَ : تَرِّبْ وَجْهَكَ ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّفْخَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ، وَلَيْسَ لِتَفَرُّقِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَفْخٍ يُسْمَعُ ، وَبَيْنَ نَفْخٍ لَا يُسْمَعُ مَعْنًى ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْخَ إِنْ كَانَ كَلَامًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ

    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا رَأَتْ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ : " يَا رَبَاحُ ، تَرِّبْ وَجْهَكَ "

    لا توجد بيانات
    يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات