" فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَةٌ مِنَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَةٌ مِنَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْبٍ الْأَسَدِيِّ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : نَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهَذَا اتِّبَاعًا لِهَؤُلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجُّهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ