• 1501
  • حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا صَلَّى فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا سَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ لَقِيَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ تَحَرَّى الصَّوَابَ ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، أَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، وَيُسَلِّمُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : الشَّكُّ عَلَى وَجْهَيْنِ : الْيَقِينُ وَالتَّحَرِّي ، فَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ فَهُوَ أَنْ بَلَغَ الشَّكَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْوَهْمِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَعْنَى التَّحَرِّي الرُّجُوعُ إِلَى الْيَقِينِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، وَالصَّوَابُ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ شَكَّ إِلَى الْيَقِينِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ شَكَّ إِلَى شَكٍّ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَنْ يَقُولَ : لَمَّا كَانَ عَلَيَّ إِذَا شَكَكْتُ ، أَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَمْ لَا ؟ أَنْ أُصَلِّيَهَا بِتَمَامِهَا حَتَّى أَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا ، فَكَذَلِكَ إِذَا شَكَكْتُ فِي رَكْعَةٍ مِنْهَا ، أَنَّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ بِهَا حَتَّى أَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا . وَمَنْ قَالَ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَوْضِعِهِمَا ، وَبِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ : عَلَيْنَا إِذَا ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ أَنْ نَمْضِيَهَا كُلَّهَا ، وَنَسْتَعْمِلَ كُلَّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ ارْتَفَعَ النَّظَرُ ، وَمَعْنَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتْرَكَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ أَشْبَهُ بِالنَّظَرِ

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : " إِذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ "

    يتحرى: التَّحرِّي : القَصْد والاجتهاد في الطلب، والعَزْم على تَخْصِيص الشيء بالفعل والقول
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات