• 1620
  • حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ . . قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ . وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا ، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهِ ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَإِنْ شَكَكْتَ ثَانِيَةً فَلَا تَعُدْ ، فَإِنَّمَا الْعَوْدَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَكُّوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يُعِيدُوا . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : فِي الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ قَالَ : يَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءَهُ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُوشِكُ أَنْ يُعْلِمَهُ مَنْ وَرَاءَهُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ : قَالَهُ مَكْحُولٌ ، فِيمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا قَالَ : فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا إِلَى النُّقْصَانِ ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالسَّهْوِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ إِثْبَاتُ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاكَّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ يَسْجُدُ السَّهْوَ ، فَقَبُولُ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُمَا حَفِظَا مَا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَوَجَبَ قَبُولُ مَا حُفِظَ مِنَ الزِّيَادَةِ مِمَّا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، كَمَا يَجِبُ قَبُولُ خَبَرٍ لَوْ تَفَرَّدَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرٍّ ، وَلَمْ يَمِلْ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى فَيَحْتَسِبْ بِهِ ، وَيُلْقِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنْ مَالَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ .

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات