• 2787
  • وَمَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : أَمَّنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا ذَكَرَ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ ، هَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ : لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ ، كَذَلِكَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يَقْعُدُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحِ الْقِرَاءَةَ . . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا فَارَقَتْ إِلْيَتُهُ الْأَرْضَ وَنَأَى لِلْقِيَامِ ، مَضَى كَمَا هُوَ وَلَا يَرْجِعْ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الرَّابِعِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ : إِذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنِ الْأَرْضِ مَضَى . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ قَرَأَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : يَقْعُدُ وَإِنْ قَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مَا لَمْ يَرْكَعْ . وَقَدْ رَوِينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

    " أَمَّنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ "