حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ لَهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ
وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : " إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ "