عنوان الفتوى : ملابسات عمل المرأة بالمحاماة
أنا فتاة مسلمة ولقد درست الحقوق رغبة في مساعدة كل من سلب حقه وقد التحقت بنقابة المحامين وأثناء عملي أتعرض لضغوطات كثيرة وأرجو من سماحتكم إبداء الرأي الشرعي بهذه الضغوطات وأهمها ما يلي : 1- الاختلاط مع زملائي المحامين والموكلين مع حرصي الشديد على اتباع أوامر الله . 2- عندما أخسر دعوى هل يحق لي أخذ مصاريف الدعوى , وماذا عن أتعابي "علما أنني في هذه الحالة أدفع كافة المصاريف طبعا من مال والدي لأنه هو المكفول برعايتي . 3- إن الرشوة منتشرة بين موظفي قصر العدلي وإن لم أدفع لن أستطيع مواصلة عملي " كل العاملين في القصر العدلي محامون وموظفون يدفعون الرشوة " . 4- أجد صعوبة كبيرة في أخذ أتعابي من الموكل فما حكم أتعابي في الشريعة الإسلامية وإن عملت مجانا فمن يدفع نفقاتي. 5- بعض القوانين لدينا تتعارض مع الشريعة الإسلامية هل علي إثم في تطبيقه . وأشكركم جزيل الشكر إن أجبتم على أسئلتي هذه فهذه النقاط دائما تقلقني وتتعبني في ممارسة مهنتي التي أحبها كثيرا ولا أستطيع ممارسة غيرها . وعلى الله فليتوكل المؤمنون .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مهنة المحاماة الأصل فيها الجواز ما لم يدخل عليها مانع شرعي خارجي، لأن المحامي وكيل عن موكله، وانظري الفتوى رقم: 1028.
ولا مانع شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالاختلاط المحرم أو الخلوة بالأجنبي.
ولذلك، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى ما يمنع شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه - كما قال أهل العلم - فما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما أخذ أجرة أو مقابل على قضية خسرها المحامي، فإن كان قد اتفق مع الموكل على أن يعمل في هذه القضية مدة معينة بأجر معين، فله أجر عمله سواء كسب القضية أو لا، وهذا من باب الإجارة. وأما إن كان قد حدد له مبلغا معينا إذا تم العمل وكسب القضية فهذا من باب الجعالة، ولا يستحق المحامي شيئا إلا إذا تم العمل وكسب القضية. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وليس يستحق مما يجعل شيئا سوى إذا يتم العمل
وللمحامي الرجوع على وكيله بمصاريف الإجراءات التي يدفعها عادة للجهات المعنية.
وأما الرشوة أخذا ودفعا فهي من كبائر الذنوب، وأصحابها ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه.
ولكن ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو من أجل التوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك لا يدخل في الرشوة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2487.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع وما يتعلق به من عمل المرأة محامية وفي ظل القوانين الوضعية وأجرة المحامي، نرجو أن تطلعي على الفتاوى:13104، 18505، 49813، 52988، 62299.
والله أعلم.