عنوان الفتوى : العمل بمهنة المحاماة ضمن حدود الشرع جائز
بسم الله الرحمن الرحيمهل المكسب من مهنة المحامي فيه شك أم أنه حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
لا حرج في أصل عمل المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة، إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب. وبيان ذلك: أن المحامي يجب عليه أن ينظر في القضية وأن يدرس محتوياتها. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله، لزمه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى و رد الحقوق إلى أهلها. هذا كله فيما لو كانت القضية معروضة على محكمة شرعية تلتزم الحكم بالكتاب والسنة. أما إذا اختار الموكل الترافع إلى محكمة وضعية مع وجود المحاكم الشرعية ، فلا يجوز مساعدته على ذلك. لكن إن اضطر الموكل إلى الترافع إلى محكمة وضعية، كأن تقام ضده الدعوى، أو لا يوجد غيرها في بلده، جاز للمحامي الدخول معه، مع مراعاة ما يلي: 1ـ أن يراعي حكم الشرع ابتداءً في أصل القضية، فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها . 2ـ لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه. 3ـ لا يجوز له المطالبة عنه بحق ليس له. 4ـ يجب عليه أن يبين الحق وأن يقول الصدق . والله أعلم.